مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1557 الصادر اليوم الأحد، قرارين وزاريين لمعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ قضى القرار الأول بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة الأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
فيما جاءت المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۹۰ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وجاء القرار الوزاري الثاني لوزارة العمل رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل.
حيث تقررالمادة الأولى: يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
في قانون العمل بالقواعد المرفقة.
المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ۲۰۰۹ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة
أو يتعارض مع أحكامها.