"سوق المال" تستعرض لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف

 

مسقط- الرؤية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار رقم (84 /2023)، وذلك في إطار استكمال حلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكام وبنود اللائحة، بهدف توضيح آليات التطبيق واستقبال الاستفسارات بما يضمن بناء الممارسات التنظيمية في تسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف عن وعي وإدراك وقناعة.

وأكد أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق،  أهمية مواكبة قطاع التأمين لأهم التحولات الجديدة في صناعة التأمين، كزيادة استخدام التقنية في مجال التأمين وظهور عدد من الحلول التأمينية والتمويلية الجديدة، فضلا عن التغيرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم، والتي تحتم على الشركات تقديم حلول تأمينية مبتكرة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز انتشار الخدمات التأمينية وتجويدها وفق أفضل الممارسات.

وأوضح الحراصي، أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن أهم وأفضل الوسائل الفاعلة لتعزيز انتشار التأمين هو تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التامين، مبينا: "سعت الهيئة خلال السنوات الماضية إلى تعزيز هذه الشراكة بمما يوفر عدد من المزايا والخدمات لعملاء هذه الشركات والمصارف ويقلل من المخاطر المختلفة كالمخاطر الإئتمانية ويوفر من جانب آخر قدرة لشركات التأمين من الاستفادة من شبكات وفروع البنوك المختلفة".

وأشار الحراصي أن لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف تمثل إطارا تشريعيا يعزز استخدام القنوات والآليات الفاعلة لتسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف، مما يسهم في تقليل الخلافات المحتملة والمطالبات التأمينية المرفوضة بسبب عدم توعية العميل بالشكل المطلوب عند بيع المنتج التأميني.

وخلال الورشة، تم التأكيد على أن اللائحة لا تجيز للشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، إذ حددت اللائحة المنتجات التأمينية التي يمكن تسويقها عبر المصارف وهي منتجات التأمين لنشاط التأمين على الحياة والعام، والمنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يمكن لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف.

وألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40 % من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، حيث يجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25% فقط .

كما أعطت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة  بمجموعة من البنود أهمها التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، وأيضا وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليق عبر الفيس بوك