إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان

الرؤية – مريم البادية

أصدر سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرارا رقم (40 /2023) المعني باللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، ونشر تفاصيله في الجريدة الرسمية ، متضمنا 15 فصلا في 64 مادة.

وتضمن اللائحة في الفصل الرابع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ، من بينها: تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية وفي اتحاد الغرف الاقليمية والدولية وسائر المؤسسات العالمية المماثلة. ويكون الرئيس هو المتحددث الرسمي للغرفة في صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم على المستويين المحلي والدولي.

وجاء الفصل الخامس تفصيلا لاختصاصات نائبي الرئيس، والتي من بينها: التوقيع على أوامر الصرف، طبقا لأحكام اللائحة المالية، والمشاركة في استقبال الوفود وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية وفي المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية. فيما تضمن الفصل السادس اختصاصات رئيس مجلس الفرع ونائبه، حيث يكون دوره تمثيل الفرع أمام الجهات الحكومية في نطاق المحافظة، وترشيح ممثلي الفرع على المستوى المحلي للمشاركة في عضوية واجتماعات اللجان والهيئات الحكومية والأهلية في نطاق المحافظة.

وتضمنت اللائحة اللجان الدائمة واختصاصاتها وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق، حيث تكون صلاحيات الأخيرة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد خطة عمل لجنة التدقيق وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه النقص والقصور في أنظمة الغرفة والقوانيين المعمول بها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس. وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي وطلب حضور الرئيس التنفيذي اجتماعات اللجنة إذا ما أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات، وكذلك طلب الحصول على معلومات أو مستندات من أي موظف، وعلى اللجنة إطلاع الرئيس التنفيذي للعلم ومساءلة الموظف في حالة عدم تجاوبه.

وتضمن الفصل الرابع عشر الإعفاء من رسوم التسجيل والمتأخرات، حيث لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة. ويعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، وكذلك الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد وذلك بقرار من مجلس الإدارة . ويجوز للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.   

 

تعليق عبر الفيس بوك