الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني (44/2023)

"خزائن الاقتصادية".. امتيازات وفرص تثري جهود التنويع الاقتصادي وتدعم مسيرة الانتقال لـ"مصاف الدول المتقدمة"

 

الرؤية - مريم البادية

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (44/2023)، والخاص بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها. وأفادت بأنَّ المادة الأولى من المرسوم نصَّت على أن تنشأ مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق. وجاءت المادة الثانية بأن تنشأ منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق. وجاء في المادة الثالثة إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن الاقتصادية المنصوص عليها في النظام المرفق. فيما جاءت المادة الرابعة بأن تكون شركة عمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها. وتضمنت المادة الخامسة بأن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

وأوضحت الجريدة الرسمية بأنَّ المرسوم السلطاني نصَّ على أن تتولى الجهة المشغلة في المدينة القيام بالآتي: مراجعة الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها. ومراجعة مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بالمدينة ورفعها إلى الهيئة للإصدار، وكذلك تشغيل المحطة الواحدة وفقا للقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة، إضافة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الجهة المطورة والشركات العاملة بعد موافقة الهيئة. واعتماد المخطط العام للمدينة وأي تعديلات تطرأ عليه.  كما تتولى إنشاء بوابة إلكترونية توفر من خلالها جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدينة وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

كما أفادت التفاصيل المنشور بأنَّ الجهة المطورة عليها اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها، واقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بتشغيل المدينة وإدارتها، وكذلك تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الشركات العاملة بعد موافقة الهيئة، وتحديد استخدامات الأراضي داخل المدينة ومنح حقوق الانتفاع والإيجار بشأنها ومنح حق البيع للوحدات العقارية ذات الاستخدام السكني والتجاري وفقا لما نصت عليه اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع. واعتماد الأنشطة الاستثمارية التي ترغب الشركات العاملة أو شركات المنطقة الحرة في المدينة في ممارستها وفقا للمخطط العام للمدينة. وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة.

وتتولى الجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها. ولا تخضع أموال وأنشطة الجهة المشغلة والجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة لأي إجراءات تأميمية إلا بموجب قانون ولقاء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.

 

الحوافز والمزايا

ولفتت الجريدة الرسمية إلى أنَّ الجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة تُمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج، وحرية تحديد ساعات العمل، وتشغيل قوى عاملة غير عمانية بنسبة تصل إلى 65%، كما أنَّ الحوافز والمزايا في المنطقتين الحرتين تتضمن أن لا تقل نسبة التعمين للشركات العاملة في المنطقتين الحرتين في المدينة عن 15%، وتعفى الجهة المطورة والشركات العاملة من ضريبة الدخل ويكون الإعفاء لمدة لا تزيد عن 15 عاما لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة 5 أعوام أخرى، ولا يسرى هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات، وفي مجال النقل البري والمقاولات. وتتمتع الجهة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملة بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها إلى خارج المنطقتين الحرتين. وتلتزم الجهة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملة بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلى جهاز الضرائب. ويجوز للشركات العاملة استيراد كافة أنواع البضائع داخل المنطقتين الحرتين في المدينة دون الحصول على أي تصريح أو ترخيص مسبق باستثناء البضائع المحظور استيرادها بموجب القوانين السارية في سلطنة عمان، أو البضائع المصنفة كمواد تفجير أو مواد كيميائية والتي يتطلب استيرادها الحصول على تصريح معين.

تعليق عبر الفيس بوك