مخالفة شركة لامتناعها عن إصدار "فاتورة ضريبية"

مسقط- الرؤية

تعامل جهاز الضرائب مع بلاغ تلقاه مركز الاتصالات، يفيد بامتناع أحد الخاضعين للضريبة (شركة) عن إصدار فواتير ضريبة متضمنة ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف التهرب من سداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز الضرائب لتوعية الخاضعين للضريبة بشأن تطبيق مختلف أنواع الضرائب، وفي إطار جهود الجهاز في مكافحة جرائم التهرب الضريبي. وشكل الجهاز فريقًا للضبط، يضم عددًا من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتم التوجه إلى موقع الشركة المخالفة للتثبت من مدى صحة البلاغ.

وتبين لمأموري الضبط القضائي بجهاز الضرائب من أنَّ المحل مسجل كخاضع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يتعين عليه تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات والتي من بينها إصدار فاتورة ضريبية للزبون، وبعد التأكد من جميع بيانات الخاضع للضريبة ومخالفته لأحكام القانون تم تحرير محضر مخالفة إدارية بمبلغ 3.000 ريال عماني وتم استدعاء العامل المسؤول للحضور إلى مقر جهاز الضرائب.

ويهيب جهاز الضرائب بكافة المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الالتزام بتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة قانونا والإفصاح عن الضريبة . ومما يجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لمن تتجاوز إيراداته أو توريداته السنوية مبلغ 38500 ريال عماني، أو عدم تضمين الإقرار الضريبي بالبيانات الحقيقية بضريبة القيمة المضافة فإنه يعد جريمة مؤثمة بنص المادة (101) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020، والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ثلاث سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 20000 ريال عماني.

وعدم تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية أو الامتناع عن إصدار الفاتورة الضريبية أو عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، يمثل جريمة مؤثمة بنص المادة (100) من قانون ضريبة القيمة المضافة عقبوتها السجن التي قد تصل إلى سنة والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك