لا

وليد الخفيف

لن أخوض في أسباب الأزمة التي يعيشها الاتحاد العماني للكرة الطائرة، ولا الأسباب التي دعت أربعة أعضاء لتقديم استقالتهم في خطوة ترمي لحل المجلس، ولا يعنيني البحث في الاسباب أو طرح الحلول الرامية لعودة الوئام بينهم ، وإنما سأبدأ البحث من النقطة الحالية مرتكزًا على دراسة النظام الأساسي وبنوده الخاصة بتلك الحالة، والسؤال الذي يطرح نفسه في البداية : هل من حق رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة إبراهيم المقبالي ومجلسه الحالي المكون من خمسة أعضاء ( %50+1) ،الموافقة على عودة الأعضاء الاربعة المستقيلين إلى مجلس الإدارة واعتبار الاستقالة كأن لم تكن؟! الإجابة لا .. فلا يوجد بند في النظام الأساسي يجيز لهم ذلك.

وفي حالة الموافقة جدلًا فما هو الوضع القانوني للاجتماع  الذي عقده المجلس بنصاب قانوني مكتمل؟ الإجابة : الاجتماع قانوني بنص البند 12 من المادة 45 من النظام الأساسي، والبند 6 من المادة عينها التي تنص : "لا يجوز مناقشة أي مسألة إلا بحضور ما يزيد عن 50%من أعضائه " علمًا بأن الحضور كان %50 +1، وكذا نص البند 2 من المادة نفسها التي تنص "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أومن يحل محله وكلما دعت الضرورة أو الحاجة لذلك".

وفي حال تجاهل مجلس الإدارة الحالي للنظام الأساسي ومن ثم اصدار قرارًا يتضمن قبول سحب استقالة الأعضاء الأربعة وعودتهم للمجلس بكامل صلاحيتهم ، فربما يحرك آحد الأشخاص ممن تنطبق عليه شروط الترشح على أحد المناصب الأربعة الشاغرة دعوة أمام القضاء الإداري يختصم فيها الاتحاد والوزارة ، مستندًا فيها على النظام الأساسي مشيرًا في دعوته أن القرار الحق به الضرر وحرمه من فرصة الترشح لاحد المناصب الشاغرة خاصة أن المادة 77 لا تنطبق عليه فهو شخص من الخارج ليس إداريًا أو لاعبًا أو حكمًا ،وبالتالي يمكنه تجاوز حدود فض المنازعات وتحريك دعوته مباشرة أمام القضاء الإداري موضحاً السبب وهو الامتناع عن تنفيذ صحيح النظام الأساسي من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

 

سؤال رقم 3: هل من اختصاص وزارة الثقافة والرياضة والشباب التدخل بقصد عودة المستقيلين الأربعة لمجلس الإدارة، وإلغاء الاستقالة، وتجميد اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وتعليق ما تضمنه ممن قرارات؟ الإجابة أيضًا بلا بل ألف لا ، فتلك منطقة محظورة ، وعلى الوزارة اعتماد القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ودخولها حيز التنفيذ حين صدوره بنص المادة 35 الخاصة بمحضر الاجتماع ، ولم تتدخل الوزارة سابقًا ولن تدخل حاليًا أو مستقبلًا ، في عمل المجالس المنتخبة ،تنفيذا للمرسوم السلطاني الذي حدد صلاحيات اختصاصاتها في التوجيه والاشراف والرقابة ، تماشيا وانسجامًا مع قوانين ولوائح الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وتنفيذًا للنظام الأساسي المنظم للعلاقة بين مختلف الأطراف .

ولم يتطرق النظام الأساسي المعمول به حاليًا لبند يخص آلية سحب العضو لاستقالته، إنما تناولت المادة 44 سبل شغل المناصب الشاغرة بالمجلس إذ تنص على التالي:" في حالة خلو (50%) نصف أو اقل من مناصب مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المناصب الشاغرة للفترة المتبقية من عمر المجلس سواء عن طريق فتح باب الترشح لهذه الشواغر ضمن أقرب جمعية عمومية عادية أو من خلال عقد عمومية طارئة".

لذا فلا مناص أمام مجلس الإدارة الحالي سوى تطبيق المادة 44 من النظام الأساسي.