الغرامة والسجن ضد مؤسسات تجارية مخالفة لقانون حماية المستهلك

صحار- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار 4 أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية والسجن.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود شكوى للمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على تصنيع وتركيب باب لمنزله بمبلغ 700 ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال 30 يوما، إلا أن الشركة لم تلتزم بإنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها وأخذت تماطل في ذلك، كما لم تلتزم بإرجاع المبلغ المتفق عليه في بنود العقد المبرم بينهم الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية، وقضت المحكمة المختصة بمعاقبته بغرامة مالية بلغت 200 ريال عماني وينفذ نصفها في حال التزام المدان بسداد المبلغ للمدعي خلال المهلة المحددة.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد الأبواب والجلسات الخشبية على تصليح أبواب وجلسات بمبلغ وقدره 2850 ريالا، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم العمل المتفق عليه وأخذت تماطل في ذلك، وقضت المحكمة بالإدانة والسجن أربعة أشهر وغرامة 200 ريال عماني مع الأمر بوقفها.

وتعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تلقي المديرية  شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها  تعاقده مع إحدى المؤسسات على تركيب سقف المنيوم بقيمة 450 ريالا خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق إلا أنها تلتزم بما هو متفق عليه بينهما وقضت المحكمة بغرامة مالية بلغت 300 ريال عماني.

فيما تعود تفاصيل الحكم الأخير، مع قيام أحد المستهلكين بالتعاقد مع إحدى الشركات على توفير وتركيب حجر صناعي (انترلوك) مع توفير خدمة النقل وذلك بمبلغ قدره 1588 ريالا، وقد دفع مبلغ مقدم وقدره 865 ريالا عمانيا، إلا أن الشركة لم تلتزم بتوفير وتركيب الحجر وفق العقد المبرم بينهما، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

تعليق عبر الفيس بوك