الكويت – الوكالات
قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لـ"غموضها"، بحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وكانت المادة 198 من قانون الجزاء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960 والمعدلة عام 2007، تنص على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضح المحامي علي العريان مقدم الطعن بالمادة، أن "عدم الدستورية يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ عام 2007 كأنها لم تكن".
بدورها، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها فعلا جديدا هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا".
ودعت منظمة "هيومن راتس ووتش" منذ العام 2013 إلى أنه "يتعين على الحكومة الكويتية أن تقوم على الفور بإلغاء تعديل 2007 للمادة 198 من قانون العقوبات".
ودعت المنظمة الحكومة إلى وضع آليات لحماية المتحولين جنسيا.
وعن أسباب التقدم بالطعن، يقول العريان إنه "منذ أكثر من عام، كان هناك قضية منظورة موكل بها من أحد الأشخاص المتهمين بقضية التشبه بالجنس الاخر، الأمر الذي دفعني للتقدم بأسباب دستورية موجبة لإلغاء المادة".