شروط جديدة بلائحة "العلاج في الخارج".. وإضافة المؤسسات الخاصة بالسلطنة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا بإصدار تعديلات على لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الإثنين وفق ما جاء في القرار.

وتتضمن التعديلات تغيير مسمى اللائحة ونطاق عملها؛ حيث كانت تقتصر اللائحة الصادرة عام 2015 على تنظيم العلاج في الخارج، أما اللائحة الجديدة فقد ضمت أيضاً العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة. وأضافت اللائحة تعريفا للمقصود بالعلاج في الخارج: على أنه "علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له خارج السلطنة، أو توفير أجهزة، أو مستلزمات طبية متطلبة لعلاجه وفقاً لأحكام هذه اللائحة"، وعرفت المريض بأنه "الشخص الذي يتقرر إيفاده للعلاج في الخارج". وبموجب المادة الثانية في اللائحة الجديدة فإنه "يجوز علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة في حال توفر العلاج، والأجهزة اللازمة بها"، وتتكفل الوزارة في حالة علاج المريض، أو إجراء الفحوصات الطبية له في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة داخل السلطنة بنفقات العلاج والفحوصات، وتوفير مكان إقامة، مع صرف تذاكر السفر بالدرجة السياحية: ذهاباً وإياباً للمريض، ومرافقه من محافظتي ظفار، ومسندم.

أما الفصل الثاني فتناول تشكيل واختصاصات اللجنة الطبية واللجنة الطبية الفرعية، والتي اختلفت عن اللائحة السابقة في أنها ستضم خمسة أعضاء من بينهم مدير الدائرة، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن طبيب استشاري، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نائباً للرئيس"، بينما كانت تسمى سابقا "اللجنة الرئيسية" وتضم "خمسة من الأطباء بدرجة استشاري أول وفق التخصصات التي يقترحها الوكيل". أما اختصاصات اللجنة فإنها تقريبًا نفس اختصاصات اللجنة الرئيسية سابقا مع اختلافات طفيفة؛ إذ تختص اللجنة الطبية بالموافقة على علاج المريض في الخارج في المؤسسات الصحية المعتمدة من الوزارة، وتحديد فترة علاجه، إضافة إلى الموافقة على توفير الأجهزة، والمستلزمات الطبية للمريض المتطلبة لعلاجه في حالة عدم توفرها في المؤسسات الطبية الحكومية دون الحاجة لإيفاده.

وتضمنت اللائحة الجديدة العديد من الشروط اللازم توافرها للإيفاد للعلاج في الخارج على رأسها تعذر العلاج داخل السلطنة، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة للإيفاد، مع شرط موافقة اللجنة الطبية على الإيفاد، والمؤسسة العلاجية الموفد إليها، بالإضافة إلى شرط وجود خطة للعلاج.

وتضمنت اللائحة أن يتولى مدير المؤسسة الطبية رفع الحالات التي يوصي الطبيب المعالج بتعذر علاجها داخل السلطنة إلى الدائرة، أو اللجنة الطبية الفرعية بحسب الأحوال، مشفوعة بالتقارير الطبية عنها، على أن تتولى الدائرة اتخاذ عدد من الإجراءات في شأن الحالات التي يوصى بعلاجها في الخارج تبدأ بتقييم مدى تعذر علاج الحالات، أو إجراء الفحوصات الطبية لها بالتنسيق مع المؤسسات الطبية داخل السلطنة، وكذلك يمكنها اقتراح المؤسسات الصحية التي يمكن إيفاد المريض إليها، وذلك في حدود المخصصات المالية المتوفرة، وكذلك اقتراح فترة العلاج وفق التوصيات والتقارير الطبية عن حالة المريض، ومدها، أو قصرها، أو وقف العلاج.

وفيما يتعلق بالمرافق أو المرافقين للمرضى، فلم تكن هناك اشتراطات محددة تخصهم في اللائحة السابقة لكن وفق اللائحة التي سيبدأ تطبيقها اليوم الإثنين فإنه يشترط في المرافق أن يكون من أقارب المريض حتى الدرجة الرابعة، أو زوجه، وأن يكون أحد المرافقين أنثى إذا كان المريض أنثى، وأن يكون أحد المرافقين والدي الطفل المريض، وألا تكون المرافق الأنثى حاملاً في الأشهر الخمسة الأخيرة من فترة الحمل.

وستستمر الوزارة في التكفل بتكاليف الإقامة والنفقات اليومية وبدلات السفر والتأشيرة وغيرها كما كان الوضع وفق اللائحة القديمة لكن وضعت اللائحة الجديدة استثناء، يسمح بصرف تكاليف الإقامة والنفقات اليومية للمريض في حدود القيمة المقررة لنفقات الإقامة، والنفقات اليومية داخل المؤسسة الصحية المحددة بقرار الإيفاد في حالة ما إذا تم توفير الإقامة، والتغذية من قبل المؤسسة الصحية الموفد إليها.

وأوضحت لائحة العلاج بالخارج الجديدة أنه إذا ما رغب المريض في تغيير المؤسسة الصحية التي وافقت اللجنة الطبية على إيفاده إليها، فإنَّ الوزارة تتكفل بتعويضه في حدود القيمة المقررة لتكاليف علاجه حسب الخطة العلاجية للمؤسسة التي وافقت عليها اللجنة، وذلك في الحالات التي يوافق عليها الوزير، شريطة ألا يكون قد باشر العلاج في المؤسسة الصحية التي وافقت عليها اللجنة الطبية، ويتم الصرف بعد تلقي العلاج، وتقديم المريض التقارير الطبية، وفواتير العلاج الأصلية، وفي جميع الأحوال، يتحمل المريض ما زاد من تكاليف عن حدود القيمة المقررة لنفقات العلاج في المؤسسة الصحية التي سبق موافقة اللجنة الطبية إيفاده إليها.

وستتحمل الوزارة بموجب اللائحة الجديدة نفقات العلاج، أو إجراء الفحوصات الطبية الطارئة للمرافق، أو المرافق الطبي في حالة إصابته، أو مرضه حال وجوده في الخارج، مع التأكد من صحة النفقات الفعلية عن طريق الملحق الصحي. ويتضمن التعديل الجديد صرف نصف العلاوة المقررة للمريض إذا كان طفلاً لم يتم الثانية عشرة من العمر.

تعليق عبر الفيس بوك