مسقط – الرؤية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي يعني اكتمال الإطار التشريعي المنظم لمنتجات التأمين التكافلي والشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن المرحلة الجديدة من تطور سوق التأمين في السلطنة والمتمثلة بدخول المنتجات التأمين التكافلية قد نضجت، وهي مرحلة عنوانها تنوع المنتجات التأمينية وخيارات أوسع لاستيعاب احتياجات السوق وتوجهات الأفراد والمؤسسات.
وأوضح السالمي أن المؤشرات المالية المدققة لقطاع التأمين في السلطنة لعام 2018 تكشف أن حصة التأمين التكافلي بلغت 12% من إجمالي الأقساط المباشرة والتي تصل إلى 53.6 مليون ريال عماني من إجمالي الأقساط التأمينية، وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد رخصت في وقت سابق لشركتين لمزاولة نشاط التأمين التكافلي، وهو ما يعكس حرص واهتمام شريحة كبيرة من أفراد ومؤسسات المجتمع لاقتناء التأمين الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت السالمي إلى أنَّ صياغة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي جاءت استجابة لنمو أعمال شركات التأمين التكافلي في السلطنة والتي بدأت قبل ما يزيد عن أربع سنوات لتلبية متطلبات الأفراد وكذلك المؤسسات بما فيها المصارف الإسلامية التي شرعت أعمالها في السلطنة مطلع العقد الجاري، وذلك لتعمل وفق منظومة متكاملة لسوق الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي أتاح للمشرع فرصة الاستفادة من التجربة والتفاعل مع معطياتها لصياغة البنود التفصيلية للقانون بما يجعلها تمتاز بالمتانة والمرونة الكافية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن بنود اللائحة تضمن حماية حقوق كافة الأطراف خاصة حملة الوثائق التأمينية، كما أولت اللائحة اهتماما كبيرا بمسألة تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع وذلك من خلال تركيزها على العديد من الجوانب ذات الصلة انطلاقا من تنظيم عقد الوكالة وتنظيم ما يتعلق بمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية والعلاقة بينهما وكذلك تنظيم عقود التأمين التكافلي.
وأضاف السالمي أن طبيعة عمل شركات التأمين التكافلية تعتمد على فصل أموال حملة الوثائق التأمينية، ويعرف بصندوق المشاركين، عن حساب الشركة التي تتولى إدارة الصندوق، ويتم في صندوق المشاركين تجميع الأقساط المباشرة وصرف التعويضات المستحقة في حالة وقوع خطر على أحد الأعضاء المشاركين في الصندوق بموجب عقد تعاون، موضحاً أنَّ اللائحة سعت إلى تنظيم عملية الفصل بما يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين وضمان حقوق كل طرف، حيث تضمنت فصلا يوضح آليات الفصل بين حساب صندوق المساهمين وحساب صندوق حملة الوثائق التأمينية، والتأكيد على عدم الجمع بين أصول والتزامات صندوق المساهمين عن صندوق المشاركين، فضلاً عن تأكيد اللائحة بضرورة إدارة صندوق المشاركين بعناية وبطريقة مهنية تتوافق مع المبادئ الشرعية سواء من خلال احتساب أصولها وفصل أصول فرع التأمين التكافلي العائلي، عن أصول فرع التأمين التكافلي العام، وأهمية أن تكون الأصول زائدة عن الالتزامات في كل الأوقات.
