"التجارة والصناعة": قانون الإفلاس ييسر "الصلح الواقي" وهيكلة الشركات المتعثرة

مسقط - الرؤية

يبدأ العمل بقانون الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019 في الأول من يوليو 2020، ويتضمن القانون عددا من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين وفق خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع وفقا لأحكام قانون الإفلاس.

وقال محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة إن الأحكام القضائية النهائية الحائزة على قوة الأمر المقضي به والصادرة في مواجهة التاجر المدين الذي امتنع- بسبب تعثره- عن سداد ديونه التجارية حتما تستوجب التنفيذ على أمواله من قبل الدائنين، ويحق للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري لاقتضاء ديونه إذا لم يسددها المدين طواعية، الأمر الذي معه يدخل التاجر المدين في طائلة المساءلة والعقاب، ويسري ذلك الحكم على المدين في حالة تعدد الدائنين.

وأضاف البادي أنه في ظل هذه الأحوال التي قد يتعرض لها التاجر المدين فقد منح قانون الإفلاس المشار إليه الحق للتاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه أن يتقدم إلى الدائرة المختصة (دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة) بطلب إعادة الهيكلة ويقصد بها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين للخروج من ديونه وذلك من خلال تسوية النزاع بينه وبين الدائنين، شريطة استمرار التاجر المدين في مزاولة أعماله التجارية خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وألا يكون قد صدر في مواجهته حكم نهائي بإشهار إفلاسه.

كما أجاز قانون الإفلاس للتاجر المدين أن يطلب الصلح الواقي (التسوية) إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن دفع ديونه كما يجوز لورثته أن يتقدموا بطلب الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة بعد وفاة مورثهم.

وأكد البادي أنّ قانون الإفلاس يمنح الحق لكل تاجر طلب إشهار إفلاسه، في حالة توقفه عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله التجارية، ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلا على اضطراب أعمال التاجر ما لم يثبت الدائنين خلاف ذلك، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على التوقف عن سداد الديون أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية الآثار التي تترتب على الحكم القضائي الصادر بإشهار إفلاس التاجر ومنها سقوط حقوق المدين المفلس، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، كما لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب قاضي التفليسة بحلول مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المدين المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة، وللمحكمة أن تأذن للمدين المفلس بإدارة أموال القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.

تعليق عبر الفيس بوك