تغريم مخالفي "حماية المستهلك" 4500 ريال في صحار

 

صحار – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 4500 ريال عماني، وذلك لعدم التزامهما بوقف تداول سلعة معيبة من شأنها الإضرار بالمستهلك وأمواله والإخلال بضمان الإصلاح والصيانة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمُحافظة شمال الباطنة شكاوى من (33) مستهلكاً، أفادوا فيها بتعرض مركباتهم لعطل في المحركات وامتناع الوكالة عن إصلاح أو ضمان هذا العطل وطالبتهم بإصلاحها على نفقتهم الخاصة، وبناءً على ذلك اتخذت المديرية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث أوضحت الوكالة بأنّ الأعطال ليست بسبب عيوب تصنيعية وإنما بسبب الوقود المستعمل في السلطنة، وبناءً على ذلك وللتحقق من صحة إفادة الوكالة حول الوقود تم مخاطبة شركة الوقود (أوربك) وجاء الرد بأن النوعية المتداولة في السلطنة مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تسبب العطل في قطعة الحفاز (فلتر البنية) كما تدّعي الوكالة المشكو عليها فتم إحالة الواقعة إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهمين إلى المحكمة.

وبالجلسة المحددة ثبت من خلال تقرير الخبير الفني أن العيب في المحور الحفاز (فلتر البنية) لكونه لا يؤدي عمله إلا في درجة حرارة عالية عند بداية تشغيل المركبة ولا يعمل في الجو البارد وفي الحالة الأخيرة يطلق غازات ضارة، ولتلافي ذلك عمدت الشركة المصنّعة إلى تركيب المحور الحفاز في أنابيب العادم ليتعرض مباشرة إلى حرارة عالية فيعمل مباشرة بكل كفاءه الأمر الذي أدى إلى تكون شوائب تسببت بالعطل في المحور الحفاز، ولذلك كان على الوكالة إبلاغ المستهلكين بذلك وهو ما لم يحدث.

وبناءً على ذلك فإنَّ المتهمين أخلّا بحقوق المستهلكين المؤثمة بالمواد (27) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على (يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب والأضرار المُحتملة وكيفية توقي حدوثها ويسحب السلعة المعيبة من السوق فورًا وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة)، وعلى ضوء ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال بحقوق المستهلك ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة 2000 ريال عماني للحق العام وأدانتهم كذلك بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم خدمة الضمان والإصلاح ومعاقبتهم عنها بالغرامة 500 ريال عماني، وإحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة، وأبقت الفصل في رسم الدعوى المدنية مع تحميل المحكوم عليهما بالتضامن والانفراد بينهما أتعاب الخبير.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المستهلكين بأي طريقة كانت. 

تعليق عبر الفيس بوك