شروط وضوابط تشغيل العامل لبعض الوقت

 

أحمد بن سلام التوبي

باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

 

تطرق المُشرع العُماني في التعريف العاشر من المادة الأولى من قانون العمل العماني إلى تعريف العامل بعض الوقت حيث عرَّفه بأنه العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانوناً، وقد صدر القرار الوزاري رقم(520/2013م) الذي ينظم العمل بعض الوقت وبعدها صدر القرار الوزاري رقم (102/2015م) الذي ألغى القرار الوزاري السابق وقد صدر القرار رقم (40/2017م) الذي ألغى القرارين السابقين، حيث إن القرار الجديد قد ذكر ضوابط وشروط أخرى لم تكن موجودة في القرارين السابقين وكما أنه عدل بعض الشروط والضوابط المذكورة في القرارين السابقين ويجب على صاحب العمل أن يلتزم بها عند تشغيله للعامل بعض الوقت وهي ألا يقل عدد ساعات العمل في اليوم عن (4) ساعات، وألا يقل أجر الساعة عن (3) ريالات عُمانية، وأن يقتصر التشغيل على القوى العاملة الوطنية، وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة وكما أنَّ تشغيل الأحداث يقتصر على الفترة ما بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً فقط، وألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (%20) من نسبة التعمين المقررة، مثال ذلك: لو أن المنشأة مطالبة بتشغيل 10 من القوى العاملة الوطنية وذلك لتحقيق نسبة التعمين الملزمة بها فإنِّه في هذه الحالة يحق لها تشغيل عاملين اثنين فقط بعض الوقت وهو ما يُمثل نسبة (20%) من نسبة التعمين المقررة على المنشأة قانونياً وكما أن احتساب هذه النسبة يقتصر على الباحثين عن عمل.

وقد استثنى القرار من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عُمانياً، أو التي يكون جميع الشركاء فيها متفرغين لإدارة أعمالهم، وألا تتجاوز القوى العاملة غير الوطنية في المؤسسات المذكورة (خمسة عمال).

وذكرت المادة الثالثة من القرار الوزاري الجديد أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على العامل بعض الوقت ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة .

وبينت المادة الرابعة من القرار الوزاري أنه وبدون الإخلال بمواد قانون العمل يجب أن يتضمن عقد العمل للعامل بعض الوقت  تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها وكذلك تحديد أيام العمل وأجر الساعة وطريقة أداء الأجر وكذلك موافاة الدائرة المختصة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وذكرت المادة الخامسة من القرار الوقت الذي يؤدى فيه الأجر وهو كل أسبوع، ويجوز بالإتفاق بين الطرفين أن يؤدى كل أسبوعين أو حتى كل شهر بشرط موافقة العامل كتابةً على ذلك، وفي حالة رغبة أحد أطراف العقد إنهاءه فإنه يجب عليه إخطار الطرف الثاني كتابة قبل موعد الإنهاء بسبعة أيام عمل كحد أدنى .

Ahmedmanpower2007@gmail.com

 

تعليق عبر الفيس بوك