8 آلاف ريال غرامة وكالة خالفت "حماية المستهلك"

صحار - الرؤية

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضائيا ضد إحدى وكالات بيع المركبات لمخالفتها لقانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامها باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك.

وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء شاحنة مع رافعة من إحدى وكالات السيارات وكان الاتفاق على أن تكون أقصى حمولة للرافعة 7 أطنان ونص إلا أنه بعد مرور فترة اكتشف أن حمولة الرافعة أقل من ذلك بكثير وأن الرافعة لا تحمل الأوزان المتفق عليها حسب فاتورة الشراء وللتأكد تم فحص الرافعة من قبل خبير أوضح فعلا أنّها لا يمكنها حمل الأوزان المتفق عليها في فاتورة الشراء، وتمّ استدعاء المفوض الذي أفاد أنّ المدعي أبلغ عن وجود المشكلة بالرافعة وإثر البلاغ تمّ فحص المركبة والتأكد من وجود عطل وتم إصلاحه وبناء على حيثيات الشكوى أحيل الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية، حيث إنّ المشتكى عليهم خالفوا نص المادة (25) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن (يلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها).

وقد أصدرت المحكمة المختصة حكمها بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم التزامهما باسترجاع أو استبدال أو اصلاح السلعة المعيبة للمستهلك وقضت بتغريم الأول (2000) ريال عماني وتغريم الثانية (5000) ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك