غرامات إدارية ضد مخالفي "حماية المستهلك" بالوسطى

الوسطى - الرؤية

فرضت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى غرامات إدارية على عدد من المؤسسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، بلغت حوالي 1850 ريالا عمانيا خلال العام الماضي 2017م.  وفرضت الإدارة غرامة بقيمة 1000 ريال عماني على مؤسستين تجاريتين لبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية؛ وذلك بعد ضبطهما تبيعان مواد غذائية وتجميلية منتهية الصلاحية؛ الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار 77/2017م.

وتم تغريم مركز تسوق مبلغ 100 ريال عماني لاختلاف السعر بين الرف والمحاسب؛ استناداً للبند 12 من المادة 19 من اللائحة التنفيذية، إضافة لتغريم محل آخر 50 ريالاً عمانياً لعدم وجود فواتير شراء في المحل؛ استنادا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية، كما  تم فرض غرامات إدارية على عدد من المحلات التجارية  لقيامها برفع أسعار المنتجات دون أخذ الموافقة من الهيئة، وهو ما يعد مخالفاً لنص القرار رقم 388/2015.

وقال أنور بن خالد المحروقي مدير الإدارة: إن التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات التجارية هي محل رصد ومتابعة من قبل فرق التفتيش الميداني العاملة في السوق، مؤكداً ضرورة التزام التجار والمزودين بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ومنوهاً بأهمية توعية العاملين لديهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، واحترام المبادئ القانونية والأعراف تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والجزائية.

تعليق عبر الفيس بوك