"النقل والاتصالات" تصدر لائحة جديدة لتنظيم استعمال الطرق .. والضبطية القضائية للمكلفين بتطبيقها

 

 

5 آلاف ريال ضمان مصرفي قبل بدء الأعمال على الطرق وإزالة المخالفات على نفقة منفذيها

 

  • إلزام من يخالف أحكام اللائحة بإزالة أسباب المخالفة قبل 15 يوما
  • قيمة التأمين المصرفي تتضاعف في حال العمل على طريق مزدوج

 

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للائحة الجديدة بعد شهر، وتسري أحكامها على الطرق ومرافقها التي تشرف عليها الوزارة. وتتضمن اللائحة عددا من الأعمال التي يمنع القيام بها مثل وضع أي مخلفات على الطريق يكون من شأنها إلحاق ضرر به، أو إعاقة السير عليه، وكذلك تلزم بالحصول على تصريح قبل القيام بأي أعمال في إحرامات الطريق كتمديدات المياه والكهرباء والإنارة والاتصالات والصرف الصحي والنفط والغاز وإنشاء الأقواس وغيرها، وقبل القيام بأي أعمال أو إنشاءات في معابر الأودية الواقعة ضمن إحرامات الطريق، وقبل إقامة أي لافتات خاصة في الطريق أو إحراماته.

وتمنع اللائحة مرور المعدات المجنزرة على سطح الأسفلت إلا إذا كانت محملة على ناقلات مخصصة لذلك بحيث لا تتجاوز الحمولة المقررة، أو باستخدام المواد المناسبة لعدم الإضرار بسطح الطريق، وذلك كله بعد الحصول على التصريح، على أن تتولى المديرية العامة للطرق والنقل البري بالوزارة تحديد الموقع الذي تقام عليه لوائح الإعلانات واللافتات الخاصة وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة بالوزارة.

ووضعت اللائحة عددا من الاشتراطات عند تقديم طلب الحصول على تصريح لأعمال لها علاقة بالطرق سواء فوقها أو تحتها أو حولها والمشترك فيها شرط بتأمين مصرفي بقيمة 5 آلاف ريال للعمل في طريق مفرد تتضاعف إذا كان العمل في طريق مزدوج، وأن يكون التأمين ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء تنفيذ الأعمال كتأمين للالتزام بتنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المحددة في التصريح، والالتزام بتجديد هذا الضمان في حال تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد، واشترطت اللائحة لطلب قطع الطرق الأسفلتية إزالة كافة المواد الناتجة عن الحفر فورا وبعيدا عن الطريق، وألا تؤدي إزالة الطبقات الأسفلتية إلى انهيار في جانبي القطع.

وأعطت اللائحة للموظفين، الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذه اللائحة. وألزمت الوزارة كل من يخالف أحكام اللائحة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المديرية بشرط ألا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يجوز للمديرية إزالة أسباب المخالفة، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القيام بالأعمال خصما من مبلغ الضمان المودع لديها، وفي حالة عدم كفايته يتم التنفيذ على نفقة المخالف، وفي حالة خصم مبلغ الضمان المودع لدى المديرية لإزالة أسباب المخالفة، يتعين عليها إعادة احتساب قيمة الضمان المصرفي إذا كانت الأعمال المصرح بها غير منتهية، مع إلزام المخالف بتقديم الضمان المصرفي المعدل، وفي جميع الأحوال، يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف الإدارية المترتبة على إزالة أسباب المخالفة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وضعت اللائحة عددا من العقوبات بغرامات إدارية على أن تقوم المديرية العامة للطرق بوزارة النقل والاتصالات بتوقيع الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتؤول حصيلة الغرامات جميعها للخزانة العامة للدولة.

تعليق عبر الفيس بوك