غرامات مالية لمخالفين لقانون حماية المستهلك بظفار

 

 

صلالة - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بصلالة حكميْن قضائييْن ضد مخالفيْن اثنيْن لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وغرامات مالية بأكثر من 3 آلاف ريال عماني.

وتتلخَّص تفاصيل القضية الأولى في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة جديدة طراز 2016م من إحدى الوكالات، وخلال استخدامه للمركبة لعدة أيام لاحظ صدور أصوات من مقدمة السيارة؛ وذلك بعد أن قطعت السيارة مسافة ألف كيلومتر، وبناءً على ذلك قام المشتكي بعرض المشكلة على الوكالة وأخبروه بأنهم سوف يقومون بفحص العطل عند خدمة الصيانة الأولى لخمسة ألاف كيلو متر، وعند حلول الموعد لم تقم الوكالة بتصليح العطل وأبلغوه بأن الصوت بالمركبة هو أمر طبيعي، وبعد خدمة الصيانة الثانية وهي عشرة آلاف كيلومتر اكتشفوا الصوت وأخبروه بأنه تم إصلاح العطل لكن المشكلة ما زالت قائمة، عليه تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت باستدعاء المتهم.

وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية، تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها، وقضت بمعاقبته عن الأولى 1000 ريال عماني موقوفة النفاذ، وعن الثانية بتغريمه 2000 ريال عماني وينفذ منها 500 ريال عماني ويوقف الباقي، وتدغم العقوبات بحقه وينفذ منها الأشد، وإلزام المؤسسة مدنياً بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها بتعويض المدعي مبلغاً وقدره (500) ريال عماني.

فيما تلخَّصتْ تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد قيامه بشراء قطع غيار لمركبته من إحدى محلات بيع قطع الغيار، وتم الاتفاق بين الطرفين بأن يستلم المستهلك البضاعة خلال يومين، إلا أنَّ المحل لم يلتزم بما هو متفق عليه وتضرر المشتكي من هذا التأخير كون مركبته في ورشة الإصلاح، لذا قام المشتكي بتقديم شكواه للإدارة. وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وفرض غرامة مالية مبلغ وقدره 100 ريال عماني، وإلزام المتهم مدنيًّا بأن يؤدي للمدعي مبلغ 142 ريالا عمانيا عن قيمة البضاعة غير المسلمة، وتعويضاً عن تأخير تسليمها في الوقت المحدد.

تعليق عبر الفيس بوك