شريحة إلكترونية للإبل العمانية ومنع خروجها لغير السباقات والعلاج والبيع

بدء تطبيق اللائحة الجديدة لتنظيم الخروج المؤقت للإبل بعد شهر

الرؤية – نجلاء عبد العال

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، وتضمنت اللائحة حصرا لأسباب خروج الإبل وهي أن تكون للمشاركة في السباقات التنافسية، أو لتلقي العلاج للحالات غير الوبائية أو المُعدية، أو للبيع، مع اشتراط زرع شريحة إلكترونية تحت جلد الإبل كوسيلة تعريف دائمة لها، ومن المقرر وفق ما جاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس أن يبدأ التطبيق بعد شهر من نشر القرار.

وتعرف اللائحة الشريحة الإلكترونية بأنها وسيلة تعريف دائمة للإبل من رقائق إلكترونية، يتم زرعها تحت جلد الحيوان، ذات رقم محدد خاص بكل حيوان، ويتم التعرف عليها بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لذلك، ولا يجوز إخراج الإبل مؤقتا عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة بدون هذه الشريحة، بالإضافة إلى منع خروج الإبل إلا بعد الحصول على التصريح لأحد الأسباب الثلاثة المذكورة.

وبموجب اللائحة يتوجب على طالب التصريح التقدم بطلبه إلى الطبيب المشرف، وذلك وفقاً لعدد من الشروط تتضمن أن يكون الطلب موضحاً به أي من الأسباب الثلاث، وأن تكون لدى مالك الإبل بطاقة حيازة زراعية أو حيوانية، أو بطاقة مشارك صادرة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، أو أن يكون من أصحاب العزب المصرح لهم من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وألا يكون مالك الإبل أو من يفوضه قد سجلت ضده مخالفة سابقة في إدخال أو إخراج الإبل عبر المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى أن يكون حاصلا على موافقة كتابية معتمدة من الدولة المطلوب إدخال الإبل إليها، أو تقديم شهادة طبية من الطبيب البيطري المعالج في حالة الخروج المؤقت للعلاج، موضحًا بها تشخيص الحالة المرضية، والتوصية بالمعالجة.

وتوجب اللائحة على الطبيب المشرف القيام بعدد من الإجراءات قبل الموافقة على خروجها وتتضمن فحص الإبل والتأكد من سلامتها، أو من حالتها الصحية، أو التحقق من الشهادة الطبية الصادرة من الطبيب البيطري المعالج إذا كان إخراجها من أجل العلاج، وكذلك على الطبيب المشرف تركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها، وإصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل، وإصدار الشهادة الصحية البيطرية.

وفي حال الموافقة على خروج الإبل ورغبة المصرح له في إدخال الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية، فإن عليه التقيد بشروط تتضمن ألا تزيد فترة بقاء الإبل خارج السلطنة عن سنتين إذا كان سبب خروجها للسباقات التنافسية، وستة أشهر إذا كان سبب خروجها للعلاج أو للبيع، فيما يجوز السماح بدخول الإبل خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها مقابل أن يسدد مالكها أو من يفوضه مبلغا وقدره خمسون ريالا عمانيا عن كل رأس من الإبل لكل شهر تجاوز المدة المسموح بها، فإذا تجاوزت الإبل السنة، فلا يسمح بدخولها، كما يشترط لإعادة إدخال الإبل أن تصحبها شهادة صحية بيطرية معتمدة من الدولة التي عادت منها، بالإضافة إلى شهادة فحص مخبري تثبت خلوها من مرض البروسيلا، وأن تصحب الإبل شهادة التوصيف التي خرجت بها، وفي حالة فقدانها فعلى المالك أو من يفوضه استخراج بدل فاقد لها، مع اشتراط أن تكون الشريحة الإلكترونية التي خرجت بها الإبل ثابتة في الموضع الذي وضعت فيه، بالإضافة إلى إحضار تقرير طبي معتمد من المستشفى أو العيادة البيطرية التي تمت معالجة الإبل فيها خارج السلطنة، موضحا به تاريخ بداية ونهاية الفترة العلاجية، وذلك إذا كان سبب خروجها من السلطنة من أجل العلاج.

وتوجب اللائحة على الطبيب المشرف التأكد من سلامة الإبل، فإذا ثبت لديه سلامتها، يتم الإفراج عنها لتدخل عبر المنفذ الحدودي إلى أراضي السلطنة. وفي حال كانت الإبل مصابة بأي مرض وبائي أو معد، يطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية.

وعلى جانب آخر تمنع اللائحة دخول الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية بموجب أحكام هذه اللائحة في عدد من الحالات وهي: إذا تجاوزت مدة بقائها المدة المنصوص عليها، أو عدم تسديد المبلغ المنصوص عليه، وفي حالة إذا لم تكن الشريحة الإلكترونية موجودة، أو تبين نقلها إلى رأس أخرى، فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل، كما تمنع من الدخول إذا تبين وجود أي تبديل أو تعديل في شهادة التوصيف للإبل، أو اختلاف في العلامات المميزة بين شهادة التوصيف، والرأس الموصوف بها، فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل، كذلك تمنع اللائحة دخول مواليد الابل، حتى وإن أثبت مالكها أنها من الإبل التي خرجت بموجب أحكام اللائحة.

أما عن الرسوم التي تتحصل للوزارة فهي عشرة ريالات عمانية نظير تركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها، خمسة ريالات عمانية نظير إصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل، ثلاثون ريالا عمانيا نظير إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التوصيف لكل رأس من الإبل.

تعليق عبر الفيس بوك