إعفاء ذوي الإعاقة وكبار السن من السداد وفق ضوابط

تعديل رسوم تراخيص استقدام ومزاولة العمل للوافدين بالقطاع الخاص.. وحالات مشروطة للإعفاء من غرامات تأخر التجديد

 

 

مسقط - الرُّؤية

أصدرت وزارة القوى العاملة قرارا بتعديل الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني، وتجديدها لمدة عامين؛ حيث نصَّ القرارُ على أنْ يكون رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل في الأعمال التجارية 301 ريال عماني.

ونصَّ القرار على أن يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده بالنسبة للأعمال الخاصة من فئة المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم 141 ريالا عمانيا، من عامل واحد وحتى العامل الثالث، على أن يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده من هذه الفئة من العامل الرابع 241 ريالا عمانيا، أما بالنسبة لفئة المزارعين الخاصين ومربي الإبل فيكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديده 201 ريال عماني من العامل الأول وحتى العامل الثالث، على أن يكون رسم التراخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل وتجديدها من هذه الفئة من العامل الرابع 301 ريال عماني، كما نصَّ القرار كذلك على أن يكون رسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات، ورسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر 5 ريالات عمانية.

كما نصَّ القرار على إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عُماني، وتحدَّد الرسوم المستحقة في هذه الحالة بـ: 60 ريالاً عُمانيًّا لمدة 4 أشهر. و90 ريالاً عُمانيًّا لمدة 6 أشهر. و135 ريالاً عُمانيًّا لمدة 9 أشهر.

كما تضمَّن القرار بأن الرسوم غير قابلة للاسترداد، وإجازة  استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم، في حال وفاة صاحب العمل وعدم استفادته من الترخيص.

وتفرَض على صاحب العمل، إضافة إلى قيمة الرسم المستحق، غرامة تأخير قدرها 10 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل، وتُحسَب مدة التأخير اعتبارًا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحوال وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.

كما يجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالات وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل. كذلك إذا تبيَّن من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلّب علاجه فترة تزيد على 30 يومًا، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة. وصدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة وحجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأيِّ سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال 30 يومًا الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.

كما يجوز الإعفاء من غرامات التأخير في حالة الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة أسباب عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل وعدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة. وعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل وترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة. وسجن العامل تنفيذًا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونًا.

كما نص القرار على إصدار ترخيص جديد عن كل عامل غير عُماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها، بناءً على طلب صاحب العمل، وذلك في حالات عدم اجتياز العامل للفحص الطبي بعد وصوله السلطنة. وعدم موافقة شرطة عُمان السلطانية على دمغ الإقامة لأيِّ سبب من الأسباب وإعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم. وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخوَّل بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره ريال واحد عن كل عامل.

كما نصَّ القرار على إعفاء ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقًا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يُعفَى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه. وقد نص القرار على العمل به اعتبار من اليوم التالي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

تعليق عبر الفيس بوك