التعريف بالممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك في صلالة

 

صلالة - الرؤية

نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاضرة توعوية بمركز شرطة صلالة استهدفت المنتسبين للقطاعات الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة ظفار.

وقدم المحاضرة عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمديرية صحار قام فيها بعرض مختصر لتطور منظومة القرارات والقوانين المتصلة بحماية المستهلك بدء من صدور قانون حماية المستهلك رقم (66/2014) ومرورا بصدور العديد من القرارات التنظيمية التي تنظم تداول السلع والخدمات في الأسواق، كما تطرق إلى الأفعال والممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ومنها تداول السلع وتقديم الخدمات قبل استيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص من الجهات المختصة.

وتطرق البوسعيدي إلى تبيان الأفعال التي يقوم بها بعض التجار من حيث الإعلان وتداول السلع التي لا يتم إمداد المستهلك عند تداولها بمعلومات صحيحة عنها حيث تشترط المادة 19 من قانون حماية المستهلك (66/2014) بأنه يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وأسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة كما تطرق للمادة 29 من قانون حماية المستهلك التي تنظم أمر تداول السلع المستعملة أو السلع التي تتضمن عيبا حيث يجب على المزود أن يفصح للمستهلك عن حالة السلعة وأن يثبت ذلك في العقد أو الفاتورة التي يصدرها للمستهلك. وختم البوسعيدي المحاضرة بتوجيه الشكر للقطاعات المختلفة من شرطة عمان السلطانية على التنسيق والتعاون المثمر الذي يتجلى في الكثير من أعمال الدعم والمساندة التي تقدمها الشرطة في أعمال حماية المستهلك بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المستهلكين.

تعليق عبر الفيس بوك