تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات والسياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة

تعديلات قانون المرور: 500 ريال غرامة وسجن 3 شهور لمن تعمد عبور الأودية.. وحظر عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة

 

 

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف المرسوم السلطاني رقم 38/2016 عن التعديلات الجديدة على قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/93)، عن جملة من الضوابط الجديدة المنظمة لحركة سير المركبات وما يتعلق بها.

وبحسب التعديلات فقد تم استبدال الكلمات (القائد/ القيادة/ قاد)، بالكلمات (السائق/ السياقة/ ساق)، وتستبدل بعبارة (المركبة الآلية) وكلمة (السيارة)، كلمة (المركبة) أينما وردت في قانون المرور، كما تقرر أنه لا يجوز تغيير وجه استعمال المركبة أو قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها، إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها، إلا بعد الحصول على إذن سابق من الإدارة، وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة، خلال 10 أيام بعد استكمال عملية التغيير أو الاستبدال، وعلى الإدارة في حالات التغيير والاستبدال التي تؤثر على المتانة والأمن، إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقيق من أن ذلك قد تم وفق الأصول الفنية لشروط المتانة والأمن. وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأعمال إصلاح المركبة وتغيير قاعدتها أو لونها أو استبدال محركها أو هيكلها أو أي جزء منها أو الإضافة عليها في ورش إصلاح المركبات المرخصة لهذا الغرض، ويجب على الإدارة إلغاء ترخيص المركبة إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.

ونصت التعديلات على أنّه يجب على سائقي المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته، واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الشأن، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والآداب والعلامات، والإشارات والحدين الأدنى والأقصى لسرعة المركبات، وآلية ووسائل ضبط المخالفات، والغرامات التي توقع على المخالف، كما أنّه لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للحظر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، كما يحظر بأي حال من الأحوال عرض المركبات للبيع في الأماكن العامة، والأماكن التي تؤثر على حركة المرور وأمنها وانسيابها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولشرطة عمان السلطانية سحب المركبات محل المخالفة على نفقة المخالف.

وتشير التعديلات إلى أنّه لا يجوز لمالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها، أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سياقة تخوله سياقة هذا النوع من المركبات، أو أن يعهد بسياقتها وهو يعلم إلى شخص تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية آخرى، أو أنه يعاني من أعراض أي مرض يؤثر على سياقته للمركبة. ولرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسؤول عنها أي معلومات عن الشخص الذي كان يسوقها، أو أي معلومات من شأنها أن تكشف عن ظروف ارتكاب أي مخالفة أو الشخص المتسبب فيها أو تسهل القبض عليه، فإذا امتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة بدون عذر قانوني، وتعذر التعرف على هوية السائق عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لسائق المركبة الذي ارتكب المخالفة وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقررها القانون.

كما تقرر تحديد رسوم تسجيل رخص تسيير المركبات ورخص السياقة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وتضيف التعديلات أنّه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال الآتية: مخالفة أحكام المواد (2,3,11,14,21,27,40,41) من هذا القانون، والإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو تقديم وثائق غير صحيحة أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له، إلى جانب تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات، وسياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة، إضافة إلى القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير الخصصة لذلك، أو ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة، أو إضافة أي جزء إلى المركبة لا تتفق مع مواصفات التصنيع أو تؤثر على السلامة أو السكينة العامة، إلى جانب تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياة الركاب معه أو الغير للخطر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد.

كما يحظر سياقة الدراجة التي تقل سعة محركها عن (70) سم3، كما يحظر استيراد هذا النوع من الدراجات، والمركبات ذات العجلات الثلاث التي تصنع لنقل الركاب إلا بتصريح من وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

تعليق عبر الفيس بوك