إلزام صاحب العمل بتدريبهم والتأمين عليهم والكشف الصحي كل 6 أشهر

القوى العاملة: قصر تشغيل "الأطفال" على مهن البيع فقط

الرؤية – نجلاء عبدالعال 

أصدر معالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة، قرارا وزاريا يحظر تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة، ويضم القرار قائمة ببمهن التي يمكن تشغيل الأحداث فيها دون غيرها من المهن وتضم 73 مهنة جميعها في مجال البيع.

ويلزم القرار صاحب العمل بعدد من الضوابط وتشمل إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم، وكذلك تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وتدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، ومراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها. وإخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.

ويوجب القرار على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل، على أن يثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة، كما يلزم قرار الوزارة صاحب العمل بمنح العامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.

تعليق عبر الفيس بوك