مدير عمليات المرور: ضبط 235 حالة تحريف وطمس وإخفاء لأرقام المركبات خلال العام الماضي

يُعاقب عليها القانون بالسجن 5 سنوات

مسقط - صالح الصلطي

انتقدَ العقيدُ عبدالله بن سعود الفارسي مدير عمليات المرور سلوكيات بعض مستخدمي المركبات؛ ومنها: إخفاء أرقام المركبات وطمسها وتحريفها؛ بهدف ارتكاب مخالفات مرورية؛ منها: السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء...وغيرهما من المخالفات الجسيمة التي تهدِّد مُستخدمي الطريق، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى تهدد الأمن العام كالسرقات والتخريب والتهريب...وغيرها من المخالفات، وقد يلجأ مرتكبو هذه المخالفات إلى استخدام أرقام مركبات مسجلة فعلاً باسم شخص آخر عن طريق تحريف الأرقام بعدة وسائل أو رمز المركبة مما يترتب عليه في بعض الأحيان تسجيل بلاغات المخالفات بأسماء آخرين. وأكد الفارسي ضبط 235 حالة تحريف وطمس وإخفاء خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنَّ الشرطة تتصدى لهذه الظاهرة نظرا لخطورتها على السلامة والأمن العام.

وأوضح الفارسي أنَّ وضع لوحات المركبات الأمامية أو الخلفية بطريقة غير صحيحة أو وضع مواد عليها بهدف إخفائها يعد مخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وصنفت هذه المخالفات من الدرجة الأولى الجسيمة والتي تستوجب إيقاف الفاعل لمدة 48 ساعة، والمكان الصحيح لتثبيت لوحات المركبات يكون في مكان واضح وبارز لرجال الشرطة ومستخدمي الطريق، كما أنَّ تزوير أرقام المركبات المسروقة وتغيير مواصفات السيارة كسنة الصنع ورقم المحرك يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية حسب قانون الجزاء العماني في المادة 199، حيث إنَّ هذه المخالفات تعد جرائم جسيمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها.

وأشار العقيد إلى أن المواد (202،200،199) من قانون الجزاء العماني تجرم كل هذه المخالفات، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بإثبات وقوع الفعل عن طريق التحقيق الابتدائي والتحري وثم تحويل الملف إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الاجراءات القانونية.

وأضاف العقيد مدير عمليات المرور بأنَّ من العقوبات التي تفرض على الأفعال سالفة الذكر وفقاً لما نص عليه قانون المرور ولائحته التنفيذية حجز المركبات إذا كانت بيانتها مختلفة عما هو مسجل في رخصة تسجيلها، أما عقوبة التزوير والذي يقصد به كما عرفته المادة 199 من قانون الجزاء العماني وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي محفوظ أخر يشكل مستنداً قد ينتج عنه منفعة للنفس، أو ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي والمواد (203،202) من ذات القانون والتي تصل عقوبته السجن من 3 سنوات الى 5 سنوات.

وحثَّ العقيد عبدالله بن سعود الفارسي مدير عمليات المرور، الجميعَ على الالتزام بقواعد وأنظمة السير، والتعامل مع المركبات وفق ما نص عليه القانون وعدم العبث بلوحات أرقام المركبات، وألا يقوم بإجراء أي تعديل في هيكل المركبة أو أي استعمال خصصت له المركبة إلا بعد أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور، والإبلاغ عن أي تصرفات وأي فعل يعد جريمة.

تعليق عبر الفيس بوك