مسقط- الرؤية
أصدرت المحاكم المختصة بمحافظة مسقط ثلاثة أحكام قضائية بإدانة عدد من المتهمين العاملين في قطاع إصلاح وصيانة المركبات لمخالفتهم أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم الالتزام بتقديم الخدمات للمستهلكين على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتفاق مستهلك مع إحدى الورش على إصلاح ناقل الحركة في مركبته، شاملًا قطع الغيار، مقابل مبلغ قدره 469 ريالًا عمانيًا. وبعد استلام المركبة بثلاثة أيام توقفت عن العمل، وظلت في الورشة مدة تقارب شهرًا ونصف الشهر دون إصلاح الخلل. حيث قضى الحكم بتغريم المؤسسة وممثلها مبلغ 200 ريال عماني لكل منهما وإلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الثانية، تعاقد مستهلك مع إحدى الورش لإصلاح أعطال في مركبته مقابل 200 ريال عماني، إلا أنه لاحظ بعد استلامها وجود تسارع مباشر ودخان ونقص في الزيت، إلى جانب عدم معالجة العطل الرئيسي. حيث قضى الحكم بتغريم صاحب المؤسسة 500 ريال عماني، والمؤسسة 100 ريال عماني، وإلزامهما بالمصاريف.
أما القضية الثالثة، فتتعلق باتفاق مستهلك مع إحدى الورش على استبدال وتركيب قطعة في مركبته مقابل 110 ريالات عمانية، إلا أن عملية التركيب نتجت عنها أعطال في شاشة المركبة والساعة وعداد الوقود. وقضى الحكم بتغريم المتهم 300 ريال عماني، وإلزامه بالمصاريف.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك ضرورة التزام مزودي خدمات إصلاح المركبات بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بكفاءة، وضمان سلامة المركبات بعد الإصلاح، وعدم تحميل المستهلكين تكاليف خدمات لم تُنفذ على الوجه السليم.
