السجن والغرامة لمخالف لقانون حماية المستهلك بالرستاق

الرِّستاق - الرُّؤية -

أصْدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق، مؤخرًا، حكماًقضائيًّا ضد متهملمخالفته قانون حماية المستهلك؛ حيث تمَّت إدانته بجنحة عدم الالتزام بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين المجني عليه خلال المدة المتفق عليها.

وتتلخَّص وقائع الدعوى بتقدم المستهلك بشكوى ضد مؤسسة أتفق معها على تركيبأسقف صناعية لمنزله مع صبغ وتركيب ديكور لبعض الغرف على أن يتم إنجاز العمل خلال مدة شهر، ودفع له المبلغ المقدم؛ إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل؛ حيث تنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعاملات مع المستهلك؛ وذلك بعدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها، وبذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهمبجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك، وقضت بسجنه ثلاثة أشهر وإلزامه بتعويض المجني عليه بمبلغ 300 ريال عماني؛ حيث رفضما زاد على ذلك مع وقف عقوبة السجن حال السداد ويفرج عنه حال استئنافه الحكم وطلبه لذلك بكفالة مالية مقدارها300ريال عماني ما لم يكن موقوف لسبب آخر.

تعليق عبر الفيس بوك