"حماية المستهلك" بالرستاق: أوامر جزائية بغرامات تتجاوز 3 آلاف ريال

مسقط - الرؤية

أصدرت إدارة الادعاء العام بالمصنعة مؤخرًا عدداً من الأوامر الجزائية ضد عدد من المتهمين، منها أمر ضد متهم خالف أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2000) ولائحته التنفيذية في المواد (2)، (3)، (9) من نفس القانون والمادة (2) من الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيق العقوبة المقررة في المادة (21) من ذات القانون؛ حيث حكمت المحكمة بإدانته بجنحة تقديم عروض وإعلانات تجارية مضللة وقضت بتغريمه 2000 ريال عماني؛ كما تمت إدانة متهم آخر بجنحة عدم إنجاز الخدمة خلال المدة المتفق عليها وقضت بتغريمه 500 ريال عماني، وإلزامه مدنيا بتعويض المدعي عن التأخير في تنفيذ العقد مبلغ 300 ريال عماني.

كما أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق عدة أحكام ضد متهمين خالفوا قانون حماية المستهلك؛ حيث جاء الحكم الأول غيابيا بإدانة المتهم بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بتغريمه 300 ريال عماني وإلزامه بإكمال الخدمة المتفق عليها بمنزل المجني عليه، كما تم الحكم غيابيا بإدانة المتهم بعدم التزامه بإتمام الخدمة المتفق عليها وقضت بتغريمه 100 ريال موقوفة النفاذ؛ وجاء حكم آخر بإدانة المتهم بجنحتي عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها وعدم تزويد المستهلك بفاتورة وقضت بتغريمه عن كل جنحة مبالغ مالية تجمع عقوبته؛ وجاء الحكم الأخير ضد متهمين قد اقترفا الجنحة المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) من القانون و (2/هـ) من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إنهما لم يلتزما بقواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك جراء عدم الالتزام بالاتفاق بينهم في تفصيل وتركيب الأبواب والنوافذ لمنزله وتمّ تغريمهما مبالغ مالية عن كل تهمة لكل متهم.

تعليق عبر الفيس بوك