وزير الزراعة والثروة السمكية يصدر قرارًا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزارياً رقم 130/2015م بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها استنادًا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2009 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 6/2011 في 8 فبراير عام 2011م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية تقرر: حظر تصدير الثروات المائية الحية من يوم الأول من شهر يونيو القادم وحتى نهاية شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2015م والثروات المائية الحية هي: (أسماك الجيذر وأسماك الكنعد وأسماك السهوة وأسماك العندق وأسماك الهامور).

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها، ويلتزم أصحاب سيّارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك: (أسماك البياح ما عدا (الجردفة) وأسماك الأشخلي ما عدا (البناوة) وأسماك النجرور وأسماك الحبس وأسماك الضلعة) بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كميّة مساوية للكميّة التي تمّ تسويقها في تلك الأسواق.

كما يلتزم أصحاب سيّارات نقل وتسويق الثروة المائية الحيّة والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحيّة بتسويق نسبة (70 %) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك: (أسماك الشعري وأسماك الصال الكبير وتشمل: القشران والصال والحمام وأسماك الكوفر) بسوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم والتي تعادل نسبة (30 %) من النوع ذاته.

ويحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كميّة الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

ويستثني القرار الأسماك المعلبة من أنواع ( أسماك الجيذر وأسماك الكنعد وأسماك السهوة وأسماك العندق وأسماك الهامور) والأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها من أنواع (أسماك البياح ما عدا (الجردفة) وأسماك الأشخلي ما عدا (البناوة) وأسماك النجرور وأسماك الحبس وأسماك الضلعة) و(أسماك الشعري وأسماك الصال الكبير وتشمل: القشران والصال والحمام وأسماك الكوفر) بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

تعليق عبر الفيس بوك