أحكام قضائية وأوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بشمال الباطنة

السويق - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بولاية السويق والخابورة 6 أحكام قضائية و3 أوامر جزائية، بحق المخالفات التي سبق وأن أحيلت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إلى الادعاء العام؛ لمخالفتها لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002) ولائحته التنفيذية.

وقضتْ الأحكام بالإدانة والغرامة المالية والتي بلغ مقدارها 1400 ريال عمانيا. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود بلاغ من أحد المستهلكين للمديرية مفاده قيام أحد التجار برفع سعر الحلاقة في المحل دون الحصول على موافقة الهيئة، إضافة إلى عدم وضع قائمة بالأسعار؛ مما يعد مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وعليه تمت إحالة المخالفة للادعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة 80 ريالا عمانيا.

أما القضية الثانية، فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في إصلاح محرك مركبة المشتكي، وتعطيل عملها عن طريق دخول الماء إلى المحرك أثناء عملية تنظيف المركبة بإحدى مغاسل السيارات، وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالتزامه في ضمان جودة خدمة، وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً.

فيما تمثَّلت القضية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة في جنحة عدم وضع قائمة أسعار بمكان بارز ورفع سعر السلعة، إضافة إلى عرض سلع مكتوب عليها (البيع مخصص في الهند فقط) في المحل دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لحماية، والذي يعد مخالفاً للمادة الأولى رقم (12/2011) بشأن رفع أسعار السلع والخدمات طبقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) ولائحته التنفيذية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر؛ طبقاً للمادة (21) من القانون. وقضت المحكمة بتغريمهم مبالغ مالية تجاوزت الـ1170 ريالا عمانيا.

وتعود تفاصيل القضية العاشرة إلى ورود بلاغ من أحد المستهلكين للمديرية؛ مفاده إخلال إحدى المؤسسات بقواعد ضمان الإصلاح والاستبدال في تعاملها مع المشتكي؛ وذلك رفضت استبدال (الكمبريسور) الخاص بثلاجة التبريد العائدة للمشتكي على الرغم من سريان ميعاد الضمان؛ حيث ماطلت المؤسسة في الإصلاح لعدة شهور، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في المديرية، وبعد استيفاء ملف الواقعة وتحويلها إلى جهات الاختصاص بالمديرية، باشر الادعاء العام التحقيق فيها. وعليه؛ تمَّ إدانة المتهم وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة مالية وإلزامه بإصلاح (الكمبريسور) الثلاجة، وتوقف الغرامة إذا أصلح الثلاجة في غضون عشرة أيام.

تعليق عبر الفيس بوك