◄ منع المزوّد من استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بموافقة كتابية مُسبقة من المستهلك
◄ يجب تسليم المستهلك فاتورة تشمل بيانات القطعة والمركبة والتكلفة ومدة الضمان
◄ إلزام المزوّد خلال مدة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو ردّ قيمتها
مسقط- الرؤية
أصدر سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، قرارًا رقم (363/2026) بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، قضى في مادته الأولى بالعمل في شأن تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات بالضوابط المرفقة، فيما نصّت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، ونصّت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وألزم القرار المزوّد بضمان قطع الغيار المستعملة للمركبات التي يتم بيعها أو تركيبها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ويشمل هذا الضمان العيوب الناجمة عن عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتفق عليه للاستخدام، على أن يلتزم المزوّد خلال مدة الضمان بإصلاح العيب أو استبدال القطعة أو ردّ قيمتها بحسب الأحوال، دون تحمّل المستهلك أي تبعات مالية إضافية.
وتسري أحكام القرار على ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، ومحلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات، كما يحظر تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات الواردة في الملحق المرفق بالقرار والذي اشتمل على: ممتص الصدمات إذا تجاوز استعماله السنة، وممتص الصدمات الهيدروليكي، والمحامل المطاطية لنظام التعليق، وكراسي المحرك إذا تجاوز استعمالها السنة، وكراسي ناقل الحركة إذا تجاوز استعمالها السنة، والمحامل المطاطية لهيكل المركبة، ونصف هيكل مركبة.
كما شملت القائمة سفايف الفرامل، وأحذية الفرامل، ومحامل العجلات، ومحامل المحرك الأمامية والخلفية، وحشوة رأس الأسطوانات، ومجموعة الحشوات بالمحرك، والمطاط الواقي للمحاور، ومحوّل الحفاز إذا تجاوز استعماله السنة، ومصفاة زيت المحرك، ومصفاة زيت ناقل الحركة، ومصفاة الهواء بالمحرك، وشمعات الاحتراق، والمحمل المطاطي المركزي لعمود محور الشاحنة، وقرص القابض.
كما ألزم القرار المزوّد بتسليم المستهلك فاتورة تشمل اسم المزوّد وبياناته التجارية، واسم القطعة ووصفها ومصدرها، وبيانات المركبة التي تشمل نوعها وسنة الصنع وبلد المنشأ، والسعر الإجمالي شاملًا تكلفة التركيب، ومدة الضمان، وبيان حالة القطعة وما بها من عيوب أو تلف إن وجدت، وتاريخ تركيب قطعة الغيار أو الإصلاح.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمزوّد البدء في أعمال الإصلاح أو استبدال أو تركيب أي قطعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك، على أن تتضمن هذه الموافقة وصف الأعمال المراد إنجازها والقطع المراد استبدالها، ونوع قطع الغيار المراد تركيبها، وتكلفة الإصلاح، والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال، كما يجب على المزوّد إبلاغ المستهلك في حال شراء قطعة غيار من مزوّد آخر، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
وفيما يخص العقوبات، اشتمل القرار على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (50) ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني".
