مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية مختصة في قطاع المركبات، لثبوت مخالفتهم أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، حيث قضت المحكمة بعقوبات مالية وإدارية متفاوتة وفقًا لما ثبت بحقهم في قضيتين منفصلتين.
وتعود وقائع القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمسقط شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع المؤسسة على شراء محرك مركبة من نوع (نيسان باثفندر – فورويل) بمبلغ 400 ريال عماني قام بسداده كاملًا، على أن يتم التسليم في اليوم التالي، إلا أن المؤسسة أفادت بوجود عطل في المحرك وتعهدت بتوفير بديل، غير أنها لم تلتزم بالتسليم أو استرجاع المبلغ، واستمرت في المماطلة رغم المتابعة، ما دفع المستهلك للمطالبة بحقه والتوجه إلى الهيئة بتقديم شكوى ضد المؤسسة.
وتعود وقائع القضية الثانية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمسقط شكوى من مستهلك آخر، أفاد بتعاقده مع المؤسسة ذاتها على شراء محرك بمبلغ 350 ريالا عمانيا مع تسليم المحرك القديم وضمان لمدة شهر، إلا أنه عند استلام المحرك تبيّن أنه مفكوك وتم دمج أجزاء من محركه القديم معه، وهو ما يخالف الاتفاق، وعليه طالب باسترجاع المبلغ واستعادة محركه، إلا أن المؤسسة رفضت ذلك.
وعليه تم إحالة الموضوعين إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذي بدوره أحال ملف القضيتين إلى المحكمة المختصة، التي حكمت في القضية الأولى بإدانة المتهمين وتغريم كل منهما 2000 ريال عماني عن جنحة عدم الالتزام باسترجاع قيمة السلعة المعيبة، و100 ريال عماني عن عدم تزويد فاتورة باللغة العربية، مع إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد بمبلغ 1000 ريال عماني لكل منهما، فيما حكمت في القضية الثانية بإدانتهما وتغريمهما 300 ريال عماني لكل منهما، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية، ووقف نشاط المنشأة وغلق المحل بصفة نهائية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
