مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1616 الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم ٢٠٢٥/٤١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
استناداً إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٧٢، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم (١٧) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، نصها الآتي: "يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كما يجب عليها تسجيل العامل العماني في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة."
المادة الثانية يجب على المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل، أيهم أسبق.
المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.