◄ حظر القيام بأي فعل ينطوي على "تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية"
◄ غرامات وتحفظ على الأموال ضمن الجزاءات للمخالفين
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار "اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور"، والتي تتضمّن 28 مادّة موزّعة على 4 فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وشروط وإجراءات الترخيص، والتزامات الجهة الجامعة، والجزاءات الإداريّة.
وتضمن الفصل الأول أنه يحظر على الجهة الجامعة جمع المال من الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح الترخيص للجهة الجامعة في حدود الأهداف التي أُنشئت من أجلها الجهة الجامعة، وللأغراض الخيريّة، ولا يجوز منحه لأغراض شخصيّة، وتتولّى الجهة المختصّة الإشراف على عملية جمع المال ومتابعتها بالتنسيق مع الجهة الجامعة، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن جمع المال لأي هدف وبأي وسيلة من وسائل جمع المال، واستثناءً من ذلك يجوز للجهة الجامعة الاتفاق مع أي شخص لنشر المحتوى الخاص بجمع المال من الجمهور بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وتُرخِّص اللائحة بجمع المال من الجمهور بإحدى الطرق الآتية: الحفلات والمعارض والأسواق الخيريّة والفعاليّات الرياضيّة والثقافيّة والترفيهيّة، والتطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، والقسائم الشرائيّة، والرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، وأجهزة الدفع الإلكتروني، والصناديق، وحاويات الملابس، ويجوز للجهة الجامعة تحويل الأموال العينية إلى نقدية من خلال البيع في مزاد علني؛ شريطة موافقة الجهة المختصة على ذلك، على أن تتولى الجهة المختصة الإشراف على عملية البيع في هذه الحالة، ويجوز للجهة الجامعة استقطاع نسبة لا تزيد على 2% من الأموال التي تم جمعها وفقًا لأحكام هذه اللائحة كنفقات إداريّة وتشغيليّة.
وفي الفصل الثاني، أوضحت اللائحة شروط وإجراءات الترخيص، بأن يُقدَّم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المُعد لهذا الغرض شريطة تقديم الطلب قبل الموعد المحدّد للجمع بـ15 يوم عمل على الأقل، ويجوز للجهة المختصّة الاستثناء من شرط المدّة إذا ارتأت ذلك، وبيان صفة مقدّم الطلب، والغرض من جمع المال، وطريقة الجمع، والمواقع التي سيتم فيها جمع المال، والفترة الزمنية لذلك، ونسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي سيتم استقطاعها- إن وُجِدَت- وتقديم أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال يجب على الجهة المختصّة البت في الطلب المستوفي للشروط والمستندات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدّة رفضًا للطلب، ولا يجوز تعديل بيانات الترخيص إلّا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصّة، ويجوز للجهة المختصّة تمديد مدّة الترخيص لمدّة أخرى بناءً على طلب الجهة الجامعة قبل انتهائه بـ7 أيام عمل على الأقل، وينتهي الترخيص في الحالات الآتية: انتهاء مدّته، وتحقّق الغرض الذي من أجله منح الترخيص، وحل الجهة الجامعة أو دمجها مع جهة أخرى.
وتستعرض اللائحة في فصلها الثالث "التزامات الجهة الجامعة"، بأن تلتزم الجهة الجامعة بعد منحها الترخيص بعدم البدء في جمع المال من الجمهور إلّا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط، وتحديد موعد إقامة الحدث الذي سيتم فيه جمع المال ومكان إقامته وسعته الاستيعابيّة وعدم التعاقد مع أي شخص أو جهة لإقامة الحفل نيابة عنها، كما يجوز لها التعاقد مع موزعين للتذاكر على ألا تزيد عمولة التوزيع على 2% من قيمة التذاكر وموافاة الجهة المختصّة بالاتفاقيّات التي تبرمها مع رعاة الحفل ة قبل الموعد بـ10 أيام عمل على الأقل، وإيداع المبالغ المتحصّل عليها من عمليّة الجمع في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ انتهاء المدّة المحدّدة للجمع، على أن يتولّى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع.
كما تلتزم الجهة الجامعة المُرخَّص لها بجمع المال عن طريق التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة بـ: موافاة الجهة المختصّة بنسخة من الاتفاقيّة المبرمة بين الجهة الجامعة وإدارة التطبيق أو الموقع إن وُجِدت، وموافاة الجهة المختصّة بالمحتوى المراد نشره عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونيّة، على أن يتضمّن شعار الجهة الجامعة والفترة الزمنيّة المحدّدة لجمع المال والحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة لإيداع الأموال فيه، وتحويل المبالغ النقديّة في الحساب المصرفي الموضّح في المحتوى دون غيره، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلّم مبالغ نقديّة من الجمهور، وعدم سحب أي مبالغ نقديّة من الحساب المصرفي أثناء فترة الجمع المحدّدة في الترخيص إلّا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصّة، إلى جانب وقف جمع المال عند اكتمال المبلغ المراد جمعه وإبلاغ الجمهور بذلك.
وتلتزم الجهة الجامِعة المُرخَّص لها جمع المال عن طريق "القسائم الشرائية" بـ: تحديد عدد القسائم الشرائية وفترة الجمع والجوائز العينيّة التي سيتم السحب عليها إن وُجِدت، وبيان قيمة القسائم الشرائية وختمها بخاتم كل من الوزارة والجهة الجامعة، وتسلّم للجهة الجامعة بموجب محضر يوقّع من قبل ممثّلها ومّمثل الوزارة، وجمع القسائم الشرائية في دفتر يوضع على غلافه اسم الجهة الجامعة، ورقم الترخيص ومدّته ورقم الدفتر المسلسل، وإيداع المبالغ في الحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة خلال يومي عمل على الأكثر، على أن يتولّى المسؤول المالي في الجهة الجامعة الاحتفاظ بإيصالات الإيداع ، وحصر القسائم الشرائية التي لم يتم بيعها والاحتفاظ بها لحين حضور مّمثل الوزارة لمراجعتها وإتلافها بموجب محضر يوقع عليه ممثّل الوزارة وممثّل الجهة الجامعة، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء مدّة الترخيص
كما تلتزم الجهة الجامعة المرخّص لها في جمع المال عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال بـ: تحديد الفترة الزمنيّة المحدّدة للجمع، وتحديد عدد الرسائل القصيرة المراد إرسالها، وعرض محتواها على الجهة المختصّة لاعتمادها قبل الإرسال، وموافاة الجهة المختصّة ببيانات موفّري خدمة الاتصالات وما يفيد قبولهم لعمليّة الجمع، والقيّمة المتّفق عليها، وآلية تحصيل المبالغ من موفّر الخدمة، والفترة الزمنية المحدّدة لتحويل المبالغ من الحساب المصرفي لموفّر الخدمة للحساب المصرفي المعتمد للجهة الجامعة.
وإذا كان جمع المال عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني فإنه يتم الالتزام بـ: الدفع الإلكتروني لصالح الحساب المصرفي الخاص بالجهة الجامعة، ولا يجوز للجهة الجامعة تسلّم مبالغ نقدية من الجمهور، وتصميم أجهزة الدفع الإلكتروني وفقًا للمواصفات التي تقرّرها الجهة المختصة، على أن يوضح على كل جهاز رقم الترخيص ومدّته واسم الجهة الجامعة، وتتحمّل الجهة الجامعة والجهة التي يوضع فيها أجهزة الدفع الالكتروني مسؤوليّة المحافظة عليه من التلف، والعبث، والسرقة، أو غيرها من الأضرار طوال فترة الجمع، وفي جميع الأحوال تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية تحديد عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وفقًا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يجمع المال من أجله.
وفي حال جمع المال عن طريق الصناديق في الأماكن العامة، فيتم الالتزام بـ: التقيّد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء من هذا بعد الحصول على موافقة الوزير، والتقيّد بمدّة الجمع المبيّنة في الترخيص، وتصميم الصناديق طبقًا للمواصفات التي تقرّرها وزارة التنمية الاجتماعية ويوضح على كل صندوق رقم الترخيص ومدّته واسم الجهة الجامعة، وبذل العناية في المحافظة على الصناديق وذلك بالتعاون مع الجهة التي يوضع لديها الصندوق، وتشكيل فريق لفتح الصناديق لا يقل عدد أعضائه عن 3 ثلاثة أشخاص، وفتح الصناديق بعد انتهاء المدّة المحدّدة للجمع أو عند الاقتضاء من قبل فريق فتح الصناديق وبحضور ممثّل من الوزارة، وعلى أن يتم تحرير محضر يُدوَّن فيه تاريخ ووقت فتح الصناديق وموافاة الجهة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ فتح الصناديق، وفي جميع الأحوال تتولّى وزارة التنمية الاجتماعية تحديد عدد الصناديق طبقًا لنشاط الجهة الجامعة والغرض الذي يُجمع المال من أجله على ألا يزيد عدد الصناديق على 15 صندوقًا.
أما إذا كان جمع المال عن طريق حاويات الملابس، فيتم الالتزام بـ: تقديم ما يُفيد عدم ممانعة الجهات ذات الاختصاص من توزيع الحاويات في الأماكن العامة وفق الاشتراطات المحدّدة من قبلها، والتقيّد بالنطاق الجغرافي الذي تزاول فيه الجهة الجامعة نشاطها الفعلي أو من خلال فروعها فقط، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة الوزير، وتحديد مدّة الجمع وعدّد الحاويات المراد توزيعها، وآلية فرز الملابس وأوزانها والقيمة المالية المقابلة للكيلو الواحد من الملابس، وتصميم حاويات الملابس طبقًا للمواصفات التي تقرّرها الوزارة على أن يوضح على كل صندوق رقم الترخيص واسم الجهة الجامعة، وبذل العناية في المحافظة على الحاويات وموافاة الجهة المختصّة بنسخة من العقد المبرم بينها وبين الشركة الراغبة في إعادة تدوير الملابس، شريطة ألا تتجاوز مدة العقد فترة العضوية لمجلس إدارة الجهة الجامعة.
ويحظر على الجهة الجامِعة المُرخَّص لها في جمع المال الدخول في مضاربات مالية بالأموال التي تم جمعها، والقيام بأي فعل خلال جمع المال يخالف القوانين واللوائح السارية في سلطنة عمان أو من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تشجيع أي تكتلات فئوية أو قبلية، وتتحمل الجهة الجامعة كافة النفقات المُترتِّبة على عملية جمع المال من الجمهور، ولها في سبيل ذلك التعاقد مع رُعاة لتغطية نفقات الجمع، وتتحمّل الجهة الجامعة المسؤوليّة الكاملة أمام وزارة التنمية الاجتماعية وأمام الغير عن كافة الأضرار التي قد تحدث للغير نتيجة عمليّة جمع المال، ويجب على الجهة الجامعة إنشاء سجل إلكتروني يقيّد فيه كافة عمليات جمع المال والأموال المتحصّلة من عمليّة الجمع وآليّة التصرّف فيها، ويتم الاحتفاظ بالسجل لمدة 10 أعوام على الأقل.
وتناولت مواد اللائحة في فصلها الرابع "الجزاءات الإداريّة" ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء يجوز لوزارة التنمية الاجتماعية في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة توقيع أحد الجزاءات الإداريّة الآتية: الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الإنذار، والتعهّد بعدم تكرار المخالفة، ووقف الترخيص لحين إزالة المخالفة، وغرامة إدارية لا تقل عن 10 ريالات عمانية ولا تزيد على 500 خمسمائة ريال عماني، وسحب الترخيص في حالة عدم إزالة المخالفة، وتتولّى الوزارة التحفّظ على كافة الأموال التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها، وتحديد كيفيّة التصرّف فيها والجهة التي ستؤول إليها.