اعتماد النموذج الجديد لوثيقة "تأمين حياة المُقترضين"

مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارًا باعتماد النموذج الجديد لوثيقة تأمين حياة المقترضين، والتي جاءت لتعزيز مستوى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين.

وتُعنى الوثيقة بتوفير إطار موحد لشروط وبنود عقود التأمين على القروض التي توفرها شركات التأمين للمقترضين من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز الدائم من خلال تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض، وتبرز أهمية الوثيقة بما تحتويه من بنود تضمن الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين على حياة المقترضين عبر تحديد المنافع الأساسية للتغطية التأمينية والمنافع الاختيارية. الأمر الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان من خلال تسهيل عملية الحصول على التمويل المناسب من جانب وتوفير الحماية للمقترض أو ورثته من جانب آخر، كذلك توفير الضمانات للجهة للمصرف أو المؤسسة المالية.

وأكد القرار رقم (4/ 2024) والصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن العمل بأحكام وبنود النموذج الجديد لوثيقة تأمين حياة المقترضين يبدأ بتأريخ 1 يونيو 2024م، موضحا بأن أحكام هذه الوثيقة  لا تشمل عقود القروض التي تم إبرامها قبل سريان أحكام بنود الوثيقة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، كما توضح الوثيقة بأن يتم جبر الضرر الذي يقع على المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم الذي لا تقل نسبته عن 75%، والذي يكون ناتجا عن حادث أو مرض نشأ بعد بدء سريان الوثيقة.

وفيما يتعلق بتحديد آلية التعويض توضح الوثيقة بأن يكون في حالة الوفاة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تأريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية والتعويض في حالة العجز الدائم الكلي يحدد بعد انقضاء فترة التعافي التام المقدرة بـ12 شهرًا من تأريخ الحادث أو تأريخ الإحالة للجنة الطبية، وذلك أيهما أسبق دون وجود أي تحسن في الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة.

وبموجب أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين حياة المقترضين يكون تحديد أساس احتساب القسط التأميني في اتفاقيات التأمين الجماعي بين المصارف وشركات التأمين بناء على قسطٍ وحيد، وبالتالي تكون الفترة التأمينية تتوافق مع مدة سداد القرض الأمر الذي يؤدي إلى حماية حملة الوثائق من أي ارتفاع في الأقساط التأمينية بعد سريان القرض.

وتؤكد بنود الوثيقة بأنه لا يجوز لشركة التأمين رفض المطالبة بحجة عدم الإفصاح عن أي حالة مرضية أدت إلى وفاة أو عجز دائم كلي أو خسارة مشمولة في المنافع الإضافية شريطة حدوث الوفاة أو العجز بعد مرور أربعة أعوام من بدء سريان الوثيقة وتستثنى منذ ذلك حالات التزوير المتعمدة للأوراق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.

تعليق عبر الفيس بوك