إصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.. و20 ألف ريال غرامة إدارية للمخالفين

مسقط - الرؤية 

أصدر تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس المحافظين قرارا رقم (ب م/57/9/2023) بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثانية بأن يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على إنشاء النظام وتشغيله. وجاءت المادة الثالثة بأن تلتزم المصارف المرخصة بتطبيق أحكام هذه اللآئحة على الأداة المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لأي سبب آخر يكشف عن نية الساحب في عدم الدفع، كما تلتزم بتوفير المعلومات المتعلقة بها.

وجاءت المادة الرابعة بأن تلتزم المصارف المرخصة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم أداتان مرجعيتان أو أكثر في الشهر أو 4 أدوات مرتجعة أو أكثر خلال 6 أشهر أو 6 أدوات مرتجعة خلال عام واحد، سواء ارتجعت تلك الأدوات من خلال مصرف واحد أو أكثر، كما تشمل أيضا اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجعة ، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها وأسماء المستفيدين منها وأسباب ارتجاعها وأي بيانات أخرى يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي لأغراض تحليل المعلومات ووضع السياسات.

وفي المادة 5 نصت أن تكون المصارف المرخصة مسؤولة وحدها دون غيرها عن دقة البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة وتحديثها. فيما حملت المادة 6 بأن يقوم البنك المركزي أو الجهة المستضيفة بناء على ما تلقاه من بيانات من المصارف المرخصة بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات المشار إليهم في المادة 4 من اللآئحة. ويجوز للمصارف المرخصة والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي والاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.

وتضمنت المادة 7 بأن يجب على الجهة المستضيفة والمصارف المرخصة وأي شخص مصرح له باستخدام النظام اتخاذ أقصى درجات السرية والأمان والسلامة في تشغيل واستخدام النظام، كما يجب أن يقتصر دخول النظام على المفوضين بذلك من الأشخاص المسؤولين عن الأعمال ذات الصلة.

وتضمنت المادة 8 بأن لا يجوز للمصارف المرخصة أو أي شخص مصرح له باستخدام النظام للاستفادة من المعلومات ذات الصلة بالأداة المرتجعة إلا للأغراض التي طلبت من أجلها.

وفي المادة 9 تلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي غرامات مالية أو إجراءات أخرى يحددها البنك المركزي.

وفي المادة 12 أشارت إلى أنه يجوز للبنك المركزي توقيع غرامة إدارية لا تزيد على 20 ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام هذه اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك