لمخالفته قانون حماية المستهلك

غلق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بإبراء

 

المضيبي - الرؤية

أصدرتْ محكمة الاستئناف بالمضيبي، مؤخراً، حكمًا قضائيًّا ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة؛ لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)؛ قضى بالإدانة مع الأمر بإغلاق المكتب لمدة سنة، والتصريح بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه المصاريف.

وتتلخّص وقائع الحكم في تلقي إدارة حماية المستهلك بإبراء شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة؛ أفاد فيها بأنَّه اتفق مع المكتب على استقدام عاملة منزل على أن يتم استلامها خلال أسبوعين ودفع مبلغًا وقدره 650 ريالا، إلا أنَّ المكتب لم يقم بتوفير العاملة وأخذ يماطل في ذلك، كما ذكر أنَّ العاملة ذهبت إلى دولة أخرى، وطلب المكتب منه إلغاء التأشيرة السابقة واستخراج تأشيرة أخرى جديدة للعاملة الجديدة، إلا أنَّه لم يلتزم بإحضار العاملة مرة أخرى، لذلك طالب باسترجاع المبلغ الذي دفعه إلا أن المكتب رفض ذلك، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي بدورها قامت باستدعاء صاحب المكتب ومناقشة موضوع الشكوى معه؛ حيث اعترف بما ورد في الشكوى المقدمة ضده، وأوضح أن سبب التأخير هو إغلاق المطارات بسبب الجائحة. ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين، تمَّ إحالة الملف إلى الادعاء العام، والذي بدورة أحاله إلى المحكمة؛ حيث أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر، مع الأمر بإغلاق المكتب لمدة سنة، والتصريح بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وإلزامه المصاريف، ويفرج عنه حال استئنافه الحكم وطلبه الإفراج تبعاً لذلك بكفالة مالية قدرها 100 ريال عماني ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر، ومدنياً بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره 674.500 ريال. وطالب المشتكى عليه باستئناف الحكم وبعد الاستئناف تم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بوقف نفاذ عقوبة السجن المقضي بها، ومدنياً بإثبات الصلح المبين بمحضر الجلسة.

تعليق عبر الفيس بوك