رخصة السياقة والمواد المسكرة ضمن أبرز تعديلات قانون تأمين المركبات

مسقط – الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، وجاء القانون في أن  يستبدل بالبند (ج) من المادة (15) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/94 والذي ينص على :

"إذا كان سائق المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز أصلا على رخصة قيادة لنوع المركبة سارية المفعول – دون أن يكون قد جرد منها أو سحب منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة – أو كان واقعا تحت تأثير مسكر أو مخدر".

ويستبدل بالنص الآتي:

"إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائيا أو إداريا منه، أو كان واقعا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا".

ويلغى كل ما يخالف التعديل أو يتعارض مع أحكامه.

تعليق عبر الفيس بوك