مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، رقم (1672)، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (101/ 2026) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009، وعلى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 70/ 2024، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يستبدل بمسمى "قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات" مسمى قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 70/2024 المشار إليه والقانون المرفق به.
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.











