50 ريالا رسوم العمولة المقررة لـ"مسقط للمقاصة والإيداع" عن كل عملية

تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الخاصة باتفاقيات إعادة الشراء

مسقط- الرؤية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية، وذلك باستبدال المادة (44) المتعلقة بتحويل اتفاقيات إعادة الشراء (REPO) على أن تنحصر التحويلات في تحويل ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات آخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من وإلى حسابات البنوك التجارية ونوافذها الإسلامية أو البنوك الإسلامية وحساب البنك المركزي العماني والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء (REPO) على أن تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ وقدره 50 ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية

ويأتي استبدال هذه المادة انطلاقا من دور الهيئة التشريعي والتنظيمي لقطاع سوق المال والجهات الخاضعة لرقابتها وتطوير قوانينها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتواكب مع الأنظمة التشريعية على المستوى الإقليمي والعالمي ويسهل عمل الجهات، كما أنه يسهم في تخفيض الرسوم المفروضة وبالتالي تعزيز عملية التداول فيما بين البنوك؛ والذي من شأنه يساهم في دعم القطاع المصرفي خصوصا في ظل الظروف الراهنة، وتحقيق السيولة النقدية في مختلف الجهات المالية والمصرفية.

يشار إلى أن المادة السابقة كانت تنص على أن تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وهي نسبة (0.00005) خمسة من مائة ألف من القيمة السوقية للسندات المحولة وتؤخذ من مقدم الطلب بحد أقصى 500 ريال عماني، وعلى ألا تقل عن 5 ريالات عمانية عن كل عملية.

تعليق عبر الفيس بوك