الرؤية - فايزة الكلبانية
أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 84/2020، بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.
وجاء القرار استنادًا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2017، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2010، وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 177/2012، وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/2017، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر أن يُلغى القرار الوزاري رقم 10/2017 المشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وبحسب القرار، يجوز منح الموافقة بتغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالآبار إلى غرض غير زراعيّ تغييراً كلياً أو جزئياً بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة في أي من الحالات الآتية: إذا زادت درجة ملوحة مياه الري على (15000) مايكروموز/ سنتميتر في الأرض ذاتها أو في الأراضي الزراعية المجاورة لها. إذا كانت الأرض الزراعية محاطة بتجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية أو موانع طبيعية (جبل أو وادي) من (3) جهات على الأقل. إذا كانت الأرض الزراعية محاطة بتجمّعات سكنية أو تجارية أو صناعية من جهتين ويغلب على المنطقة الطابع غير الزراعي، ولا يوجد لها مصدر للري.
ويستثنى من ذلك تغيير استخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرًا جزئيًا إذا كانت واقعة على جانب الطريق، وكان هذا الجانب معتمداً كشريط تجاري أو سكني أو صناعي من قبل الجهة المعنية، وذلك بعمق لا يتجاوز 45 متراً. ويشترط للحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة تغيير استخدام الأراضي الزراعية المروية بالآبار المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة، الشروط الآتية: أن تكون الأرض خارج النطاق الزراعي، عدم المطالبة بإغلاق أو نقل مشاريع زراعية (نباتية – حيوانية) أو سمكية قائمة مجاورة للمساحة المراد تغييرها، بالنسبة للتغيير الجزئي، أن يكون التغيير لمرة واحدة فقط بالنسبة للتغيير الجزئي.
ويجب على الشخص الموافق له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييراً كلياً أو جزئيا،ً ردم البئر أو الآبار، وتقديم شهادة تفيد بذلك من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك قبل تسلمه الموافقة، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إذا كان التغيير جزئياً وأراد الشخص الموافق له استبدال موقع البئر للجزء الباقي من الأرض الزراعية شريطة تقديم ما يثبت موافقة الجهة المعنية على ذلك. إذا كان البئر مشتركاً ويروي أكثر من أرض زراعية، وكان التغيير الكلي يقع في نصيب أحد الشركاء، أو كان التغيير جزئياً، ويقع البئر في ذلك الجزء، فعلى مقدم الطلب تقديم ما يثبت تسوية موضوع البئر مع بقية الشركاء.
