6 أحكام بالسجن والغرامة لمخالفي "حماية المستهلك"

إبراء – الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية 6 أحكام قضائية ضد مخالفي قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والسجن 9 أشهر موقوفة النفاذ، وفرض غرامة مالية، بمقدار 4500 ريال عماني ينفذ منها 600 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.

وتعود تفاصيل القضايا الثلاث الأولى إلى تلقي الإدارة شكوى من 3 مستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالمحافظة، وأفادوا بأنهم اتفقوا مع المكتب على استقدام عاملات منزل لكن صاحب المكتب لم يلتزم بتسليم العاملات في التاريخ المتفق عليه، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكواهم للإدارة التي استدعت بدورها صاحب المكتب لمناقشته حول ما ورد في الشكاوى، وأقر بأنَّه لم يسلم العاملات بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ونظراً لعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف أحيل الملف إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومُعاقبته عن كل قضية منها بغرامة مالية بلغت 1000 ريال عُماني ينفذ منها مبلغ 100 ريال عماني  والسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ وإلزامه بالمصاريف.

أما عن تفاصيل القضايا الثلاث الأخرى فتعود إلى تلقي الإدارة شكوى من المستهلكين مفادها أنهم أرجعوا العاملات للمكتب حسب الضمان لرفضهن العمل، وعلى الرغم من استلام المكتب للعاملات إلا أنه قام بالمُماطلة في إرجاع المبالغ للمستهلكين، مما دفعهم إلى تقديم شكواهم للإدارة التي استدعت صاحب المكتب لمناقشته في موضوع الشكاوى، وأقر بأنَّه لم يسلم المبالغ لظروف خاصة، ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بين مختلف الأطراف أحيلت الملفات إلى الجهات القضائية التي بدورها أصدرت أحكاماً بإدانة المتهم بجنحة الامتناع عن إرجاع مبلغ استقدام عاملة منزل خلال فترة الضمان، وقضت بمعاقبته عن كل قضية منها بغرامة مالية بلغت 500 ريال عُماني ينفذ منها 300 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.

تعليق عبر الفيس بوك