يبدأ تطبيقها اليوم

لائحة مزايدات المواقع التعدينية تضمن تكافؤ الفرص وحظر "المتواطئين"

 


الرؤية- نجلاء عبدالعال
أصدر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين قرارا بشأن لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الإثنين.
ومن أبرز ما جاء في اللائحة- المنشورة في الجريدة الرسمية أمس- الضمانات التي تكفل الشفافية؛ ومنها النص على تعريف واضح لـ"التواطؤ" ضمن اللائحة أي فعل أو اتفاق بين مقدمي العطاءات، قبل أو بعد تقديمها، يهدف إلى تحديد صاحب العطاء الفائز، بقصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح أو حرمان الهيئة من المزايا أو المنافع التي تحققها المزايدة أو الممارسة.
وأكدت اللائحة في مادة مستقلة على خضوع طرق وإجراءات طرح وإسناد المواقع التعدينية، وبيع الخامات المنصوص عليها في اللائحة "لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية التنافس". وأجازت اللائحة قيد أسماء وبيانات الأشخاص والمؤسسات والشركات الممنوعة من التنافس على المواقع التعدينية والخامات في سجل خاص لأي سبب من الأسباب -على سبيل المثال الشركات التي تثبت عليها عمليات التواطؤ- على أن يصدر بالمنع قرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويجب أن يكون قرار المنع مسببا، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل مستقبلا ما لم يتم رفع المنع وذلك بانتفاء سببه.
وحظرت اللائحة على الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والرئيس التنفيذي، وجميع موظفي الهيئة، وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي مزاد علني أو مزايدة أو ممارسة تطرحها الهيئة.
وتوضح أن ترسية المزايدة العامة ينبغي أن تتم على صاحب العطاء الأعلى تقييما بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة المزايدة وأهميتها، وترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها والأسباب التي بنيت عليها للرئيس للاعتماد وإصدار قرار الترسية.
وفي حالة إلغاء المزايدة العامة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، يرد ثمن نسخة كراسة الشروط والمواصفات إلى مشتريها -بناء على طلبه- بشرط أن يعيد نسخة الكراسة كاملة إلى الهيئة.
وإذا تم إلغاء المزايدة بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المزايدة، على أن يكون ذلك بطلب منه، وبشرط أن يعيد نسخة كراسة الشروط والمواصفات كاملة إلى الهيئة، أمّا إذا تمّ إلغاء المزايدة بسبب عدم مطابقة العطاءات الشروط والمواصفات أو وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات، فلا يرد الثمن في الحالتين.
وتجيز اللائحة طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق "المزايدة المحلية"، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المزايدة على مؤسسات أو شركات يقع مقر نشاطها الرئيسي داخل نطاق المحافظة أو الولاية التي يقع فيها الموقع محل الطرح، وتتوفر في شأنها حسن السمعة، والكفاءة الفنية والملاءة المالية وغير ذلك من الشروط التي تحددها الهيئة، ويصدر بذلك قرار مسبب من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس.
وتكون المزايدة المحلية إما بإعلان، أو بتوجيه الدعوات لتقديم العطاءات في المزايدة المحلية لعدد من المقيدين في السجل الذي يجري إعداده وفق اللائحة أو غيرهم، وذلك بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية، على أن تتضمن الدعوة جميع البيانات التي يتعيّن تضمينها في الإعلان عن المزايدة العامة.
أمّا طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق الممارسة، فأوضحت مواد اللائحة أنّه يجري من خلال التفاوض للحصول على أفضل عطاء وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في كراسة الشروط والمواصفات، ويصدر بذلك قرار مسبب من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس.
ويتناول الفصل الثامن من اللائحة ما يخص بيع الخامات بالمزاد العلني، ويبين أنه يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الرئيس اتباع طريق المزاد العلني في بيع الخامات، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بنقل الخامات بعد بيعها، وذلك قبل نشر الإعلان عن المزاد العلني، والذي يتم لمرة واحدة.

تعليق عبر الفيس بوك