المعولي: القوانين تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات العامة

"الشورى" يحيل إلى مجلس الدولة مشروعي قانوني "الشراكة بين القطاعين" و"التخصيص"

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

◄ إنشاء هيئة مستقلة للشراكة والتخصيص وتعيين مجلس إدارة لها

◄ المردود الاقتصادي والاجتماعي والتوافق مع الخطط التنموية من شروط مشاريع الشراكة

◄ "مشروع التخصيص" يلزم الشركات بالحفاظ على حقوق الموظفين

◄ عدم الاستغناء عن الموظفين المنقولين لمدة 3 سنوات

◄ صالح مسن: فتح آفاق لـ"مشاريع مليارية" في البنى الأساسية وتحسين الخدمات

 

الرؤية - نجلاء عبد العال

 

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون التخصيص، والمقدمين من الحكومة بصفة الاستعجال، وقد أحالهما مجلس الشورى إلى مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وأضاف المجلس لمواد مشروعي القانونين مقترحًا بمادة تلزم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانونيين خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ الصدور.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة رئيس المجلس: "إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا مناقشة وإقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة، ومناقشة وإقرار مشروع قانون التخصيص الذي يُعنى برفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات العامة، وتطوير سوق رأس المال. والمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل من خلال الفرص الوظيفية التي سوف توفرها تلك المشاريع، والتي سوف يختتم المجلس من خلالها مناقشته وإقراره لمشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة عملاً بأحكام النظام الأساسي للدولة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد بجهود مجلس الوزراء الموقر على حسن إعداده وصياغته لتلك المشروعات، والتي بلا أدنى شك نعول على الكثير منها في دعم مقومات الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية الشاملة، وما سوف توفره من فرص عمل وظيفية وفقًا لمتطلبات المرحلة".

مشروع قانون الشراكة

وبدأ المجلس بمُناقشة مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث قدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشفوعًا برأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس. وأوضح مسن أنَّ مشروع القانون تكمن أهميته في تنفيذ السياسات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني، كما يقوم القانون بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القيام بالمشاريع الإستراتيجية كمشاريع البنية الأساسية ومختلف الخدمات العامة الأخرى، مما سيسهم في خفض الأعباء المالية عن كاهل الحكومة بسبب مشاركة القطاع الخاص الذي يعمل على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة من خلال كفاءة القطاع الخاص خصوصًا فيما يتعلَّق بالتكلفة المنخفضة لإنشاء وتشغيل المشروعات، مشيرًا إلى أنَّ القانون سيتيح تنفيذ مشاريع بمليارات الريالات في وقت أسرع.

وشملت التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية والتشريعية بعض المقترحات المُتعلقة بالصياغة والبعض الآخر تضمن مقترحات جوهرية كان على رأس مقترح بفصل الجهة المسؤولة عن الشراكة عن الجهة المسؤولة عن التخصيص.

ووفق التعريفات الواردة في مشروع القانون فإنَّ مشاريع الشراكة تهدف إلى "القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع إستراتيجية السلطنة وخطتها التنموية، أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة أو رفع كفاءتها". وكانت اللجنة قد ارتأت إضافة عبارة أو إنشاء بنيات أساسية ولكن أعضاء المجلس وجدوا أن الإبقاء على المادة أكثر شمولاً.

وتضمنت مواد مشروع قانون الشراكة مادة تنص على عدم جواز إبرام عقود شراكة وفق أحكام هذا القانون إلا إذا كان له مردود اقتصادي أو اجتماعي ويتوافق مع إستراتيجية السلطنة وخطتها التنموية. كما تضمن المشروع إمكانية تقدم أي شخص إلى "الهيئة العامة للشراكة والتخصيص" بفكرة مشروع شراكة في صورة دراسة جدوى مبدئية، وإذا ما وافقت الهيئة عليه يقدم صاحب الفكرة دراسة جدوى كاملة، كما اشترط مشروع القانون موافقة وزارة المالية وإجراء التقييم اللازم لأي مشروع شراكة قبل طرحه أو الإعلان عنه من قبل الجهة التي ترغب في طرحه.

ومن النقاط التي شهدت نقاشاً المادة الخاصة بحالة تقديم عطاء وحيد لمشروع شراكة مطروح؛ حيث ارتأى أعضاء من المجلس أن بدلاً من أن يتم قبول العطاء الوحيد مباشرة أن يجري طرح المشروع مرة أخرى للحصول على عطاءات إضافية فيما رأى آخرون أن يجري التفاوض مع صاحب العطاء الوحيد قبل إعادة الطرح للحصول على عرض أفضل.

ومن ملامح مشروع قانون الشراكة الجديد أيضًا أن الشركة التي يرسى عليها العطاء لمشروع الشراكة يجوز أن يمتلكها بالكامل أشخاص غير عُمانيين، على أن تحدد اللائحة شكل الشركة، وقيمة رأسمالها، وكافة الأحكام المتعلقة بها بما في ذلك الحالات التي يسمح لها فيها بتنفيذ عقود شراكة أخرى بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويُجيز مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الموافقة على قيام الجهة المختصة بالمساهمة في تأسيس شركة المشروع بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، على أن تأخذ الشركة في هذه الحالة شكل شركة مساهمة، أو شركة محدودة المسؤولية، وذلك على الوجه المبين باللائحة، على أن يقتصر الاكتتاب في أسهم الجهة المختصة في حالة طرحها على الأفراد العمانيين، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال، يحظر مشروع القانون تداول أسهم شركة المشروع قبل اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير والبدء في تشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية بذلك من الهيئة، كما يحظر إجراء أي تعديل على الشكل القانوني لشركة المشروع أو تخفيض رأس مالها، أو بيع الأسهم أو رهنها، أو تعديل حصص الشركاء، أو الاندماج، أو التقسيم، أو الاستحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير أغراض التمويل ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وسيكون العقد الخاص بمشروع الشراكة هو ما يُحدد أيضاً الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على شركة المشروع، ومدة العقد بحيث لا تزيد في جميع الأحوال على خمسين عامًا، كما يحدد حالات الإنهاء المبكر له والحالات التي يحق فيها للجهة المختصة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، والآثار المترتبة على ذلك.

ويتيح مشروع القانون للجهة المختصة- وبعد موافقة كتابية من الهيئة- حق تعديل أي من الشروط الواردة في عقد الشراكة والقواعد المتعلقة بتشغيل مشروع الشراكة أو استغلاله؛ بما في ذلك أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، دون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض طبقاً للأسس والحدود المبينة في عقد الشراكة.

وراعى مشروع القانون النص على مواد تحافظ على أصول المشروعات بالإضافة لنقل الخبرة؛ حيث ذكر أنه في حالة انقضاء مدة عقد الشراكة، أو حالة إنهائه قبل انقضاء مدته لأي سبب من الأسباب، تؤول إلى الدولة دون اتخاذ أي إجراء قضائي أو دفع أي مقابل أو تعويض ملكية جميع أصول مشروع الشراكة وما يعد من مستلزماته،  كما يلزم الشركة بتوظيف القوى العاملة، وباتباع شروط الصحة والسلامة وبمتطلبات حماية البيئة، ونقل الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة إلى الجهة المختصة، وتدريب وتأهيل موظفي هذه الجهة على إدارة وتشغيل مشروع الشراكة فيما بعد.

قانون التخصيص

وناقش المجلس مشروع قانون التخصيص، الذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطوير سوق رأس المال في ظل مشاركة ودخول كبرى الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع التخصيص.

وقد بدأت النقاشات حوله بداية من اسمه الذي اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن يصبح قانون "الخصخصة"، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك وبقي الاسم كما ورد من الحكومة؛ حيث تأكد استخدام نفس اللفظ في قوانين عمانية أخرى وليس الخصخصة. وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتكامله مع القطاع العام وتشجيع تطوره لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للسلطنة من خلال مناقشة النصوص القانونية التي تشجع على الدخول في الشراكات ومنحها المرونة الكافية والضمانات المناسبة، إلى جانب التركيز على عمليات التعاقد وتيسيرها.

ووفق ما جاء من مواد في مشروع القانون تتضمن أبرز ملامحه عدم تخصيص المشروع العام أو الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئيًا إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة في هذا القانون، ويلزم أن يكون جزءا من برنامج التخصيص، وبالنسبة لمشروعات التخصيص غير الواردة ضمن برنامج التخصيص، فيلزم قبل طرحها والإعلان عنها إحالتها إلى مجلس الوزراء.

ويجيز مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة- وفق شروط وحالات محددة- تحويل مشروع عام أو جزء منه إلى شركة مساهمة تكون مملوكة بالكامل للحكومة وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المشروع العام وتحسين مستوى جودة الخدمات، أو تمهيدا لتخصيصه، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

ومع العمل بالقانون فإنِّه ستحل شركة محل المشروع العام فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويتولى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركة، ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والخبرة وفقاً للآلية التي يحددها مجلس الوزراء، ويقدم مجلس إدارة الشركة إلى المجلس تقارير نصف سنوية تشتمل على بيان تفصيلي بما قام به من أعمال، وما اتخذه من إجراءات في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص، على أن يلتزم بما يصدره المجلس في هذا الشأن من قرارات تكون لازمة لإتمام عملية التخصيص.

وأفرد مشروع القانون العديد من المواد للحفاظ على حقوق الموظفين في المشاريع التي يجري تخصيصها حيث يوجب على الشركة -بعد اطلاعها على البيانات المتوفرة عن الموظفين- أن تحدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم فيها، وعددهم، والوظائف التي سيشغلونها. ويسري ذلك على كل من يتقدم لمشروع تخصيص المشروع العام، ضمن العطاء المقدم منه. أما المادة (19) فتلزم شركة المشروع بنقل الموظفين، وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح به اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها، كما تلتزم تلك الشركة بعدم الاستغناء عن الموظفين المنقولين إليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نقلهم، بشرط التزام هؤلاء الموظفين بنظم وضوابط العمل.

فيما تلزم المادة (20) الموظفين العمانيين المنقولين إلى شركة المشروع بسداد اشتراكات الصندوق التقاعد الذي يخضعون له بعد نقلهم، كما تلزم الشركة بسداد مساهماتها في هذا الصندوق، وذلك وفقا للقواعد المقررة قانوناً. وتنص المادة (21) على أن يتم تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع، وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تعليق عبر الفيس بوك