التعويض عن العمل في أيام العطلات

أحمد بن سلام التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية*

من المعلوم بأنّه كمبدأ أساسي وقانوني حق العامل في عدم العمل أثناء العطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من قبل وزير القوى العاملة وكذلك حقه في الحصول على أجره الشامل عن أيام العطلات الرسمية، ولكن المشرع العماني قد أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وذلك بشرط تعويض العامل عن هذه الأيام، وقد ذكر المشرع نوعين من التعويض وهما التعويض المادي أو التعويض بأيام راحة بدل الأيام التي عملها في أيام العطلة الرسمية، ولكن قد يتساءل البعض عن كيفية تحديد طبيعة التعويض هل هو مادي أو بأيام راحة ومن هو الطرف المسؤول عن تحديد ذلك؟
نجد أنّ المشرع العماني في قانون العمل قد أوجد حماية تشريعية للعامل وكذلك لصاحب العمل وذلك مراعاة لمصلحة الطرفين وضمانا لاستمرار علاقة العمل بينهما، فالحماية التشريعية الأولى لصاحب العمل هي حقه في إلزام العامل بالعمل في أيام العطلات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك؛ وهنا يكون العامل لا يملك الخيار برفض العمل ويكون ملزما بذلك، والحماية التشريعية الثانية لصاحب العمل هي في مقدار التعويض للعامل فيما لو عمل في أيام العطلات الرسمية فلو كان التعويض ماديًا فالمشرع قد جعل الحد الأقصى للتعويض هو الضعف ولو كان بأيام راحة تكون يوم بدل يوم بحيث لا يلزم صاحب العمل بالتعويض بأكثر من هذا المقدار، ونجد في المقابل بأنّ المشرع قد أوجد حماية قانونية للعامل فيما لو عمل في أيام العطلات الرسمية حيث يكون من حق العامل اختيار نوع وطبيعة التعويض الذي يرغب به هل هو مادي أم أيام راحة بحيث لا يكون العامل ملزما بالتعويض المادي إذا لم يرغب به وكذلك لا يلزم بعكس ذلك، وكذلك يكون من حق العامل بأن يكون تعويضه لا يقل عن الحد الأدنى الذي حدده القانون، ونستخلص مما تقدم بأنّه يجب أن يكون هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على طبيعة التعويض، وكما أنّه يجب على صاحب العمل إخطار العامل قبل فترة كافية فيما لو تطلب تشغيله في أيام العطلات الرسمية وذلك حتى يتم الاتفاق بين الطرفين على جميع الشروط الخاصة بالتشغيل في العطلة الرسمية قبل بدئها لضمان استمرارية العمل وحفظاً لمصلحة الطرفين.

تعليق عبر الفيس بوك