سريان الأحكام اعتبارا من مطلع مارس المقبل

سحب رخصة السياقة حال تجاوز 12 نقطة من المخالفات باللائحة الجديدة لقانون المرور.. وتقنين أوضاع السيارات الكهربائية

 

رخصة مؤقتة لمجتازي اختبارات السياقة.. وعدم تجاوز نقاط المخالفات شرطا للتجديد

مدة رخصة السياقة للأجانب عامان.. وإعفاء مشروط للمعاقين من رسوم التسجيل

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، أمس، قرارا بإدخال العديد من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشرطة عمان السلطانية، وحمل القرار رقم 32/2018، ونُشر في الجريدة الرسمية، على أنْ يبدأ العمل به من الأول من مارس 2018.

وشملت التعديلات حتى المسميات الواردة في المادة الأولى؛ حيث أُدخل على سبيل المثال تعديل على تعريف السيارة؛ فضمنت كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، وتسير بقوة آلية أو كهربائية، فيما أوضح الفارق في التعريف بين التفحيط وعرفه على أنه تعمُّد إصدار صوت عال من إطارات المركبة عند انطلاقها أو سياقتها، فيما أن الاستعراض عرف على أنه سياقة المركبة بتهور ورعونة أو الاستمرار في ممارسة التفحيط، أو بطريقة تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو تسبب إقلاق الراحة العامة. وبموجب التعديلات، أصبح من الممكن الاكتفاء بالتأكد من شخصية مالك السيارة، وذلك بتقديم البطاقة الشخصية، أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين، وبطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير العمانيين.

 

التعديلات الجديدة

وبموجب التعديلات، فإنه على مالك المركبة الذي يرغب في إلغاء رخصة تسيير مركبته إلغاء نهائيا، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة، موضحا به الأسباب الداعية للإلغاء، وفي حالة الموافقة يجب على المالك تسليم لوحتي الرقم، وللإدارة استثناء مالك المركبة من تسليم لوحتي الرقم في حالة خلو سجل المركبة من أي مخالفات مرورية خلال عام سابق على تاريخ تقديم الطلب، وألا تكون مطلوبة من جهات قضائية أو رسمية، وفي حالة الإلغاء تستمر مسؤولية مالك المركبة، أو المسؤول عنها عن كافة التبعات القانونية.

وتجيز اللائحة المعدلة إنهاء إجراءات التصدير بدون صرف لوحات التصدير؛ وذلك شريطة الالتزام بإخراج المركبة من السلطنة محمولة، وتعطى المركبات المراد تصديرها مدة أقصاها 7 أيام عمل للمغادرة، وللإدارة تمديد تلك المدة في حالة تعذر المغادرة.

وأعفت التعديلات في اللائحة المعاقين من رسم فحص وتسجيل وتجديد ونقل رخصة تسيير مركبة خفيفة خاصة، وذلك لمرة واحدة خلال العام، وذلك في حالة انطباق بعض الشروط؛ منها: ألا يزيد دخله الشهري على 350 ريالا عمانيا، على أن يثبت ذلك بمستند رسمي صادر من الجهات المختصة أو بأي وسيلة أخرى تقرها الإدارة، أما الشرط الثاني فهو أن تخضع سيارة المعاق للفحص الفني عند التسجيل الأول إذا كانت مجهزة بتجهيزات خاصة، مع اشتراط التزام المعاق بوضع علامة مميزة على السيارة وفقا للأنظمة المتبعة في الجهة المختصة.

 

لوحات الفحص

وفيما يخص لوحات الفحص، فقد أجازت اللائحة منح لوحات فحص، لمن يزاول صناعة المركبات أو استيرادها أو الاتجار فيها متى كان طالب اللوحات مسجلا بهذه الصفة في السجل التجاري، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على أغراض محددة؛ منها: انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري، أو لغرض الفحص أو التجربة بعد تصنيعها أو تجميعها في المواقع المخصصة لذلك، وكذلك إذا كان لتسجيل المركبات التي تتطلب إجراءات تسجيلها الفحص أو التأهيل، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز استخدام تلك اللوحات على المركبة نفسها لمدة تزيد على 5 خمسة أيام عمل، وفي حال مخالفة شروط منح لوحات الفحص أو استعمال المركبة في غير الأغراض المشار إليها، تعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

وحول المركبات التي تخضع للفحص الفني عند التسجيل وعند تجديد الرخصة، أوضح القرار أنها تشمل نوعيات محددة منها المركبات التجارية على اختلاف أنواعها، عدا المركبات الخفيفة من فئة الصالون، التي لا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان، والمركبات الحكومية من فئة الثقيلة والمعدات، وسيارات الأجرة بكافة فئاتها، وسيارات التعليم، والحافلات بمختلف أنواعها، والشاحنات الصغيرة -البيك آب، والسيارات والدراجات التي مضى على صنعها 10 سنوات فأكثر، فيما تخضع للفحص الفني عند التسجيل نوعيات من المركبات تضم: المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، والمركبات المبيعة بالمزاد العلني، كما تخضع المركبات التي تعرضت لحوادث مرور جسيمة للفحص الفني قبل إصلاحها وبعده، وأيضا يجوز إخضاع المركبات التي تعرضت لحوادث مرور بسيطة للفحص الفني إذا طلبت الجهات المعنية ذلك.

فيما يلتزم وكلاء استيراد وبيع وتصنيع المركبات بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة لتسجيل المركبات، وتخضع عينة من المركبات الجديدة حسب النوع والطراز للفحص الفني لغرض تسجيل هذا النوع من المركبات، وإذا تبين من الفحص الفني عدم صلاحية المركبة، أو إذا ثبت أن التغيير أو الاستبدال الذي أجري في محركها أو هيكلها أو أي جزء جوهري منها لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن وجب شطبها من السجل وسحب لوحتي رقم المركبة، ولا يجوز إصلاحها أو إعادة تسجيلها مرة أخرى في السلطنة، وذلك دون تحمل الإدارة أي تبعات جراء ذلك الشطب.

 

رخصة السياقة

وبموجب القرار، أدخلت تعديلات على رخص السياقة ومدة صلاحيتها؛ بحيث تكون رخصة سياقة المركبات الخفيفة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومدة رخصة سياقة المركبات الثقيلة أو المعدات 5 سنوات قابلة للتجديد، فيما تكون رخصة سياقة دراجة 10 سنوات قابلة للتجديد، وفي كل الأحوال تكون صلاحية رخصة السياقة للأجانب لمدة سنتين.

وتشرح مادة أخرى تصنيف رخصة سياقة المركبات الخفيفة؛ حيث تصنفها إلى رخصة سياقة المركبات الخفيفة؛ وهي تخول حاملها سياقة كافة المركبات الخفيفة، إضافة إلى رخصة سياقة المركبات الخفيفة الخاصة وهذه تخول حاملها سياقة المركبات المسجلة بلوحة رقم خاص أو تأجير، وكذلك المركبات الخفيفة صالون المسجلة بلوحة رقم تجاري شريطة عدم استخدامها لأغراض تجارية أو للدعاية أو للإعلان.

وتجيز اللائحة إصدار رخصة سياقة خفيفة خاصة دائمة وفقا لعدد من الضوابط؛ منها أن يكون طالب الرخصة عمانيا لا يمتهن سياقة السيارات، وأن يكون قد مضى على حصوله رخصة السياقة فترة لا تقل عن 15 سنة، بجانب أن يكون سجله المروري خاليا من المخالفات المرورية من الفئة الأولى خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديمه طلب الرخصة، فيما منعت الجمع بين رخصة السياقة الخفيفة الخاصة الدائمة وأي رخصة سياقة من الفئات الأخرى؛ حيث ستقوم الإدارة العامة للمرور في هذه الحالة بسحب رخصة السياقة الخفيفة الخاصة الدائمة إذا ثبت لها انتفاء أي من الضوابط المطلوبة.

وتلزم اللائحة عند التقدم لطلب حصول على رخصة السياقة أن شمل الاختبار السياقة على الطريق للتأكد من إجادة وصحة تطبيق قواعد المرور وآدابه والتقيد بإشاراته وعلاماته، ويجوز للإدارة قبل ذلك إخضاع طالب الرخصة للاختبار على أجهزة محاكاة السياقة.

والجديد في منح الرخص بعد اجتياز اختبار السياقة، أنه ستصرف لمن يجتاز الاختبار بنجاح رخصة سياقة مؤقتة لمدة سنة بعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم يتجاوز عدد نقاط المخالفات المرورية المسجلة بحق المرخص له 6 نقاط خلال هذه السنة يجري استبدال رخصة السياقة المؤقتة لتصبح رخصة سياقة حسب فئتها، أما إذا بلغ عدد نقاط المخالفات المرورية خلال ذات المدة من 7 إلى 12 نقطة فيتم تجديد رخصة السياقة المؤقتة لمدة سنة بالرسم ذاته لمرة واحدة فقط، أما في حال تجاوز المخالفات 12 نقطة خلال مدة رخصة السياقة المؤقتة فيتم إلغاء الرخصة المؤقتة، ويعاد اختبار السياقة، كما أن نفس الإجراء يتخذ بإلغاء الرخصة إذا تجاوزت المخالفات 10 نقاط خلال مدة تجديد الرخصة المؤقتة، واعتبرت اللائحة أن كل من ساق مركبة برخصة سياقة مؤقتة منتهية، أو ملغاة، في حكم من ساق مركبة بدون رخصة.

أما عن قواعد وإجراءات تجديد رخص السياقة؛ فأوضحت اللائحة أنها تستلزم تقديم طلب تجديد رخص السياقة على النموذج المعد لذلك قبل انتهائها، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وغرامات المخالفات المرورية المستحقة على صاحب الرخصة أو على المركبات المسجلة باسمه، ويجوز للمفتش العام أو من يفوضه تأجيل سداد غرامات كل المخالفات أو بعضها في الأحوال التي يقدرها، كما يجوز وقف تقديم أي من الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لصاحب الرخصة إذا لم يقم بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في هذا الشأن.

ويلتزم مالك المركبة عند تقديم طلب تسجيلها، أو تجديد رخصتها، أو نقل ملكيتها، أو إلغائها، أو تصديرها بسداد الرسوم المقررة وغرامات المخالفات المرورية المستحقة عليه أو على المركبات المسجلة باسمه، ويجوز للمفتش العام أو من يفوضه تأجيل سداد غرامات كل المخالفات أو بعضها في الأحوال التي يقدرها، كما يجوز وقف تقديم أي من الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لمالك المركبة إذا لم يقم بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه في هذا الشأن.

ويلتزم الأجنبي قبل مغادرة السلطنة بسداد الرسوم والغرامات المترتبة عليه بموجب قانون المرور وهذه اللائحة، كما يلتزم الأجنبي قبل المغادرة النهائية بتصحيح الوضع القانوني للمركبة المسجلة باسمه، ولشرطة عمان السلطانية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك، وفي جميع الأحوال إذا ضبطت المركبة المسجلة باسم الأجنبي بعد انقضاء 6 ستة أشهر من مغادرته الدولة جاز لشرطة عمان السلطانية حجزها إلى حين تسوية وضعها القانوني وفقا لأحكام هذه اللائحة، دون أن يخل ذلك بمسؤولية حائز المركبة أو المسؤول عنها وفقا لحكم المادة 39 من قانون المرور.

وتضمنت اللائحة أحوالا يمكن فيها الإعفاء من اختبار السياقة؛ حيث أجازت إصدار رخصة سياقة مؤقتة، لمن يحمل رخصة سياقة أجنبية صادرة عن سلطة مختصة، وإعفاؤه من أداء الاختبار، وذلك وفقا لشروط منها أن تكون إقامته في السلطنة مشروعة، وأن تكون رخصة السياقة التي يحملها سارية المفعول، ومضى على صدورها سنة على الأقل، مع شرط أن تكون رخصة السياقة معتمدة في السلطنة.

ووفق اللائحة، فلا يجوز توقيف سائق المركبة لأكثر من 48 ساعة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 35 من قانون المرور، يجوز سحب رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر في حالات توقيف سائقي المركبات الواردة في المادة 130 من اللائحة، أو حالات حجز المركبات الواردة في المادة 131، أو إذا تجاوز عدد نقاط المخالفات 12 نقطة خلال سنة من تاريخ أول مخالفة تدخل نظام النقاط".

وفي حالة التأخير عن إتمام إجراءات ترخيص المركبة المستوردة استيرادا شخصيا، أو التأخير عن إخراج المركبة المصدرة عن المدة المقررة، أو التأخير عن إتمام إجراءات ترخيص المركبات التي تحمل لوحات فحص تحصل غرامة مقدارها 20% من رسم التسجيل السنوي على الأشهر الستة الأولى، و40% على الأشهر الستة الثانية، و50% إذا زادت مدة التأخير على سنة. ويجوز بعد انتهاء المدة المقررة دون إتمام الإجراءات اللازمة حجز المركبة وسحب رخصة تسييرها إذا ضبطت المركبة تسير في الطريق، وذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة.

وتلزم اللائحة مالك المركبة المستوردة إنهاء إجراءات تسجيلها خلال 7 أيام عمل من تاريخ دخولها السلطنة، وفي حالة مخالفة ذلك تعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص، وتسحب اللوحات إداريا، وتحجز المركبة، وفي هذه الحالة تحتسب رسوم التسجيل من اليوم التالي للمدة المشار إليها في هذا البند.

وتصدر الرخصة المطلوبة للمقيم بالفئة المتوافقة مع المهنة المصرحة له من الجهة المختصة، ولا تصرف رخصة سياقة الدراجة لغير العمانيين إلا في الأحوال التي تقدرها الإدارة، ويجوز ترخيص سيارة أجرة المطار والفنادق من فئة المركبات العائلية (الفان) التي لا يتجاوز عدد ركابها خمسة ركاب، وأن تكون المركبة ذات أبواب منزلقة.

وأضافت اللائحة نوعا من أنواع اللوحات المعدنية وهو لوحة "محدودة الاستخدام" وتكون باللونين الأسود والأبيض.

32-2018 by Alroya Newspaper on Scribd

تعليق عبر الفيس بوك