بلدية مسقط تصدر قرارا لتنظيم تراخيص قطع الجبال والحفر تحت الطريق

 

مسقط - الرؤية

أصدرت بلدية مسقط قرارا لتنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفريات تحت الطريق، حيث تضمن القرار رقم(212/2017) في المادة الأولى التعريف بآلية الحصول على الترخيص الذي يصدر من البلدية قبل الشروع في أعمال التكسير وقطع الجبال لاستصلاح قطعة أرض أو عمل حمايات من تساقط الصخور والانهيارات وذلك عن طريق مقاول معتمد وبإشراف استشاري، بالإضافة إلى تنظيم الحصول على الترخيص في الأعمال المتعلقة بالحفر لمد خدمات أسفل الشارع المسفلت بحسب موقع الشارع وطبيعة التربة والخدمة المراد مدها، ويلزم في مثل هذه الأعمال كذلك أن تتم عن طريق مقاول معتمد وبالطريقة المثلى لوضع الطريق.

ونصت المادة الثانية من القرار على عدم جواز قطع جبل أو القيام بأعمال حفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية بهذا القرار، وتضمن القرار بالمادة الثالثة المستندات اللازمة للحصول على الترخيص الخاص بنوع النشاط المراد القيام به وفقاً لهذا اللائحة، على أن تقوم بلدية مسقط وفقاً للمادة الرابعة بدراسة الطلب والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ونص القرار في المادة الخامسة على حظر قطع الجبال أو القيام بأعمال الحفر تحت الطريق بين غروب الشمس وشروقها ومن يوم الجمعة حتى منتصف نهار يوم السبت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية، وألزمت المادة السادسة من القرار كل من لديه ترخيص بقطع الجبال أو أعمال الحفر تحت الطريق بإيداع مبلغ تأمين قبل الشروع بالعمل لضمان تنفيذه حسب الشروط المُحددة، ونقل المخلفات، ونظافة الموقع وذلك وفقاً لعدد من المحددات التي ذكرها القرار، كما حددت المادة السابعة من القرار أنه في حالة تعذر عمل حفر تحت الطريق، يسمح بقطع الشارع بعد موافقة البلدية حسب الشروط المتمثلة في تقديم مبلغ ضمان بنكي، مدته عامين بحد أدنى(2000) ألفي ريال عماني حسب نوع القطع وطوله، والشرط الآخر الذي نص عليه أنه يجب إعادة سفلتة الطريق بشكل مؤقت مباشرة بعد مد الخط المراد تنفيذه، على أن يتم عمل السفلتة النهائية في غضون أسبوع واحد.

ويلتزم المقاول وفقاً للمادة الثامنة من القرار بأنه في حال رغبته في استخدام أنفاق عبور الخدمات(Duct) التي نفذتها البلدية أسفل الشوارع بدفع مبلغ مالي وفقاً لما حددته اللائحة على النحو التالي:

 

  •  

شارع مزدوج

طرق ذات ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه

قطر الأنابيب (مم)

500 ر.ع

1000 ر.ع

1500 ر.ع

100 مم

750 ر.ع

1500 ر.ع

2000 ر.ع

200 مم

1000 ر.ع

2000 ر.ع

3000 ر.ع

300 مم

1500 ر.ع

3000 ر.ع

5000 ر.ع

400 مم فأكثر

 

كما تضمن القرار بالمادة التاسعة أنه على المقاول تقديم ضمان بنكي معتمد إلى البلدية، مدته عامان بقيمة 30 ألف ريال عماني في حالة عمل حفر لولبي تحت شارع رئيسي مزدوج ذي حارتين، ويضاف مبلغ وقدره 7500  ريال عماني لكل حارة إضافية، ويلتزم الاستشاري وفقاً للمادة العاشرة بتقديم طلب إلى البلدية لمعالجة الوضع في حالة حدوث انهيار أو انزلاق يضر بالمباني المحيطة بالمشروع محل الترخيص في مدة أقصاها(10) عشرة أيام من تاريخ حدوث الانهيار، أو الانزلاق ويلتزم المقاول بالمعالجة في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ موافقة البلدية على الطلب. وعلى الجهة المختصة بالبلدية وفقاً للمادة الحادية عشرة إلزام المقاول بتكملة مبلغ التأمين المودع بسبب عمليات الخصم، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالخصم.

ونصت المادة الثانية عشرة بالقرار على وجوب إحضار إيصالات المردم التي تثبت التخلص من المخلفات بالمردم عند طلب استرجاع مبلغ التأمين، مع شهادة إتمام الأعمال من البلدية ورسالة من قبل الجهة المشرفة على المشروع؛ بما يضمن قيامها بالإشراف على الأعمال وتنفيذها حسب الإجراءات اللازمة. في حين نصت المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة على تحمل المسؤولية الجزائية عن أي حادث يقع بسبب الأعمال المنفذة، والمسؤولية المدنية التضامنية عن الأضرار التي قد تحدث للأفراد والممتلكات العامة والخاصة في أثناء القيام بالمشروع، وكذلك تحمل الاستشاري مسؤولية الأخطاء في التصاميم الخاصة بقطع الجبل.

ويلتزم المقاول وفقاً للمادة الخامسة عشرة بإزالة المخلفات أو الأنقاض، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المدة المحددة من البلدية، على ألا تتجاوز شهرًا واحدًا، وفي حالة إخلال المقاول تقوم الجهة المختصة بالبلدية، وبدون إنذار مسبق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخلفات، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المقاول، بالإضافة إلى خصم التكلفة من قيمة التأمين مباشرة، وفقاً لنواحٍ تم تحديدها بالقرار.

وحددت المادة الأخيرة بالقرار عقوبة مَنْ يخالف أحكام هذه اللائحة بالجزاءات الإدارية بغرامة إدارية، مقدارها 2500 ريال في حالة القيام بقطع الجبل أو أعمال الحفر تحت الطريق دون ترخيص، وغرامة إدارية 500 ريال عماني، في حالة مخالفة أية أحكام أخرى، ويُمنَح المخالف مهلة، 10 أيام لإزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المذكورة اعتبر الترخيص ملغيا. مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانونًا وفقاً لهذه اللائحة.

 



DNTnXNNWAAI4mkq

تعليق عبر الفيس بوك