تستثني مضخات الوقود ذات الاستخدامات العسكرية والخاصة والتعليمية

إعداد لائحة تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود

مسقط – الرؤية

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد لائحة "تسجيل الجهات المخولة للتحقق من مضخات الوقود السائل" بهدف التحقق من صحة الكمية المباعة والحفاظ على حقوق كل من التاجر والمُستهلك.

وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنَّ اللائحة تأتي بعد إعداد الوزارة دراسة خاصة حول معايرة مضخات الوقود السائلة والإجراءات المتبعة من قبل الشركات التخصصية التي تعمل في هذا المجال وبعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة تم تخويل الجهات العاملة في مجال المعايرة والتحقق من مضخات الوقود السائلة وذلك استنادا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 17/2013، حيث يتيح هذا القانون خصصة بعض أعمال المترلوجيا القانونية في حالة تواجد جهات متخصصة ومعتمدة من قبل الوزارة.

وأضافت المشرفية أن اللائحة تهدف إلى التحقق من صحة كمية الوقود السائل المباعة للمستهلك وفقاً للشروط الخاصة المذكورة في هذه اللائحة حيث تنطبق هذه اللائحة على جميع مضخات الوقود السائلة الثابتة والمركبة في محطات الوقود داخل السلطنة ويستثنى منها مضخات الوقود ذات الاستخدامات العسكرية أو الخاصة أو التعليمية.

ومن جانبه أشار المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس مختبر القياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أنَّ اللائحة تنقسم إلى عدة فصول منها فصل عن إجراءات تخويل الجهات وفصل خاص بالتزامات الجهة المخولة وكذلك التزامات مالك المضخة وصاحب محطة الوقود وفصل خاص بالعقوبات.

وأكد المهندس ماجد السناوي أنه بعد اعتماد اللائحة سيتم فتح المجال للجهات والشركات التخصصية الراغبة في التسجيل للتخويل في مجال معايرة مضخات الوقود السائلة وفقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بذلك وبعد دراسة الوثائق ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل فريق من المختصين لدراسة طلب الجهة المتقدمة للتخويل وتحديد تاريخ زيارة المعاينة الميدانية. وأضاف: إذا استوفت الجهة المتقدمة الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة ستقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بالموافقة بمنح شهادة التخويل مع سداد رسوم التخويل المقررة حيث سيكون تخويل الجهة المتقدمة لمدة سنة من تاريخ التخويل، ويجدد لمدد مماثلة بذات الإجراءات.

وأوضح رئيس مختبر القياس والمعايرة أنه على مالك المضخة الالتزام بالتعاقد مع الجهات الحاصلة على التخويل من الوزارة للتحقق من مضخات الوقود السائل على أن يتم التحقق بشكل دوري وإبلاغ الجهة المخولة عن أي خلل يحدث للمضخات سواء كان ناتج عن خلل فني أو غير ذلك لأي من مضخات المحطة وفي حالة عدم صلاحية المضخة أو تحتاج للصيانة يجب وضع علامة بارزة (ملصق) توضح فيها أن المضخة خارج الخدمة .. مشيرا إلى أن على الجهات المخولة الالتزام بالمعايرة الدورية على المحطات التي تم التعاقد معها ووضع ملصق بارز للمستهلك يبين صلاحية المضخة، وسوف تتحمل الجهة المخولة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنها.

وأكد المهندس ماجد السناوي أنه في حال وجود تجاوزات أو غش أو تلاعب بنتائج المعايرة ستتحمل الجهة المخولة المسؤولية القانونية عن جميع النتائج الصادرة عنها وسوف تخضع بعد التخويل للرقابة والإشراف المباشر من قبل المختصين بوزارة التجارة والصناعة وفي حالة مخالفة الجهة المخولة أحكام هذه اللائحة سيتم توقيع الجزاءات الإدارية والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 17/2013 (قانون القياس والمعايرة) كلا حسب طبيعة المخالفة. ونظرا للعدد الكبير من محطات الوقود المنتشرة في أنحاء السلطنة سيتطلب أكثر من جهة لتغطية كل هذه المحطات ولذلك سيجري استقبال طلبات الحصول على تخويل أكثر من جهة وسوف تخضع الجهات المتقدمة للتقيم والزيارات الميدانية للتحقق من استيفائها واجتيازها المعايير والاشتراطات اللازمة للتخويل وستتم الرقابة والإشراف عليها مباشرة من قبل المختصين في وزارة التجارة والصناعة للتأكد من عملها بعد التخويل.

تعليق عبر الفيس بوك