تسهيلات لإقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية في أكثر من محافظة طوال العام

وفقا للائحة الجديدة.. طرح مزايدات لتنظيم المعارض الإستهلاكية التخصصية.. واستحداث "الثقافي" و"الخيري" و"العيد"

 

◄ الأولوية في المشاركة لرواد الأعمال والحرفيين

◄ فرص عمل للعمانيين بشركات المعارض

◄ الغرامات تصل إلى 15 ألف ريال مع إيقاف أو شطب النشاط

◄ مهلة سنة لتوفيق أوضاع شركات المعارض

 

مسقط- الرؤية

 

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (182/2017) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض، وذلك استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم 3/74، وإلى المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2011، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى على أنه يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة. فيما قالت المادة الثانية إن المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها. واستثنت المادة الثالثة من أحكام اللائحة المرفقة، التراخيص الخاصة بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية التي تقام في مركز عُمان الدولي للمعارض، وفروعه خلال عام 2017، وغيرها من المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة خلال عام 2017. وألغت المادة الرابعة القرار الوزاري رقم 77/2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أن المعارض تنقسم إلى عدة أنواع؛ هي: المعرض التسويقي هو: كل معرض متخصص في مجال معين من المنتجات أو المعروضات أو الخدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة، ويكون للعرض فقط، ولا يسمح فيه بالبيع. والمعرض الاستهلاكي التخصصي: وهو كل معرض تجاري يعرض، ويبيع معروضات تخصصية لمنتجات أو خدمات ذات طبيعة متشابهة أو متجانسة، وفقا لما تقدره الجهة المختصة. والمعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى (معرض استهلاكي عام): كل معرض تجاري يصاحب تنظيمه إقامة مهرجان أو ملتقى ترفيهي، ويعرض ويبيع معروضات لمنتجات أو خدمات مختلفة ذات طبيعة غير متشابهة أو متجانسة. ومعرض الدولة الواحدة؛ وهو كل معرض تجاري خاص بدولة معينة يعرض فيه منتجات تلك الدولة أو خدماتها في مجالات التعليم أو الصحة أو الاستثمار أو السياحة أو أي مجالات أخرى تقدرها الجهة المختصة .

وهناك معرض المنتجات والصناعات الوطنية؛ وهو كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات عُمانية الصنع.  المعرض الثقافي: كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات وخدمات متخصصة بالأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والفنية كمعرض الكتاب، أو المعرض التقني، أو معرض اللوحات الفنية، أو معرض الجامعات، وغيرها من المعارض ذات الصلة. والمعرض الخيري؛ وهو كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات يعود دخله بالكامل للأعمال الخيرية. ومن بين المعارض معرض العيد؛ وهو كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات ومنتجات قبل، وفي أثناء الأعياد، لشراء احتياجات الأعياد، وفقا لما هو متعارف عليه تحت مسمى (الهبطة أو العيود).

ويشترط للترخيص بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض الشروط الآتية: تقديم ما يفيد الملاءة المالية للمنشأة التجارية من إحدى المصارف المعتمدة بالسلطنة وألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن (5) خمسة أشخاص، تحدد مسمياتهم على النحو الآتي: (مدير إداري عُماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، ليكون متفرغا لإدارة نشاط تنظيم وإدارة المعارض، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية ومدير تسويق، شريطة ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات، ودليل معرض، شريطة ألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات ومحاسب، شريطة أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس تخصص المحاسبة أو المالية، أو دبلوم بعد التعليم العام في المحاسبة أو المالية بالنسبة للعُمانيين، أو ما يعادل أيا منهما ومندوب علاقات عامة. ويتم إثبات خبرة المشار إليهم بموجب تقديم شهادات خبرة مصادق عليها من قبل الجهات المعنية ولا يجوز لمالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء شغل إحدى هذه الوظائف) وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط وسداد الرسم المقرر. ويقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (30) يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض.

كما تتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه في حالة إستيفاءه.

وأشارت اللائحة أنه يشترط في طلب تجديد الترخيص تقديم المستندات الآتية: شهادة مالية في نهاية كل سنة مالية، على أن تكون بياناتها المالية صادرة عن مكتب تدقيق محاسبي معتمد. وشهادة ضريبية صادرة من الأمانة العامة للضرائب بعد مرور سنة ماليه على إنشاء المنشأة التجارية لدى المرخص له وموافاة الجهة المختصة بأسماء العاملين لديه مع نسخ مصدقة من شهادات خبراتهم، ومؤهلاتهم العلمية وبطاقات عملهم خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس المنشأة التجارية وشهادة الاستيفاء الخاصة بالمنشأة التجارية.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمرخص له أو المنظم إقامة أي (معرض) أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص، كما لا يجوز عرض أي ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد العمانية المتعارف عليها.

كما يجوز للوزارة الترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة. ويشترط تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة بشأن الترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للاستخدامات الطبية والعلاجية في مختلف المعارض.

وأشارت لائحة تنظيم وإدارة المعارض إلى أنه يحظر على المرخص له التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى أو للغير. كما يحظر على المرخص له أو المنظم عرض الآتي: عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء وعرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدا لبيعها وعرض السلع المقلدة، والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وتقديم عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وأكدت اللائحة أنه يجب أن تتوفر في المعرض التسويقي الشروط الآتية: ألا تزيد مدة إقامة المعرض على  (7) أيام، ولا تقل عن (3) أيام، أيا كان مكان إقامته وألا تقل مساحة المعرض الفعلية عن (750م2) بخلاف الممرات، وألا  يقل عدد العارضين عن (30) عارضا كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية عن محتوى المعرض.

 

 

 

 

وفيما يتعلق بالمعارض الاستهلاكية التخصصية، أشارت اللائحة إلى أنه يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (10) أيام، ولا تقل عن (3) أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز إقامة المعرض قبل الأعياد بثلاثين يوما.

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض تقوم الجهة المختصة بطرح مزايدات بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية.

كما أكدت اللائحة أنه لا يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة عن المجال ذاته إلا لمرة واحدة في السنة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، وسفارة الدولة المعتمدة في السلطنة. ويجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الدولة الواحدة عن (7) أيام، ولا تقل عن (3) أيام.

فيما أشارت اللائحة إلى أن تكون إقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها.

وفيما يتعلق بالمعارض الثقافية، يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافي على (10) أيام، ولا تقل عن (3) أيام. واوضحت اللائحة أنه يجوز الترخيص للجمعيات الخيرية بتنظيم معرض خيري بذاتها، أو من خلال المرخص له. وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز الترخيص للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض الأعياد ويجب أن تقدم الجهات المعنية أو المرخص له تصورا لكيفية تنظيم معارض الأعياد.

وبين اللائحة أنه يجوز الترخيص للمراكز والمجمعات التجارية إقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية فقط، على ألا تزيد مدة إقامة هذه المعارض على (3) ثلاثة أيام ويرخص لكل مركز أو مجمع تجاري بتنظيم معرضين فقط في العام الواحد.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال: غرامة إدارية، وقدرها 5000 ريال عُماني في حالة المخالفة للمرة الأولى وغرامة إدارية، وقدرها 10000 ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف وغرامة إدارية، وقدرها 15000 ألف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة  للمرة الثالثة مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ الشطب.

وبينت لائحة تنظيم وإدارة المعارض يجوز لأكثر من مرخص له تكرار إقامة المعرض التسويقي نفسه المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه في مختلف محافظات السلطنة، وبما لا يزيد على (3) ثلاث مرات في العام نفسه لكل مرخص له . ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السلطنة إقامة معرض تسويقي سنوي، وذلك بعد التنسيق والحصول على موافقة وزارة الخارجية، شريطة أن ينظم من خلال المرخص له . كما يجوز للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة المرخص له إقامة معرض تسويقي إرشادي أو توعوي ويجوز للوزارة استثناء المعارض التسويقية ذات الشهرة من شرط عدم البيع فيها، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.

المعارض الاستهلاكية التخصصية

وأشارت اللائحة يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (10) عشرة أيام، ولا تقل عن (3) ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز إقامة المعرض قبل الأعياد ب (30) ثلاثين يوما. كما يجب ألا تقل مساحة المعرض الاستهلاكي التخصصي الفعلية عن (2000م2) ألفي متر مربع  بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين فيه عن (70) سبعين عارضا. ويجب تحديد المواعيد الملائمة لإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في مقر المركز أو فروعه، وعددها خلال العام التالي قبل بداية كل عام ميلادي بستة أشهر، بالتنسيق بين الجهة المختصة، والمركز. ويكون الترخيص بإقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للمركز، وفقا لما تقدره الجهة المختصة من اعتبارات في هذا الشأن. وأكدت اللائحة أنه يحظر تزامن إقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في أي محافظة من محافظات السلطنة مع فترة إقامة مهرجان مسقط السنوي، ومهرجان صلالة السياحي. ولا يجوز الترخيص بتنظيم أكثر من  معرضين استهلاكيين تخصصين للمرخص له نفسه خلال العام  ذاته، سواء كان التنظيم في مقار المركز وفروعه أو في إحدى محافظات السلطنة

طرح مزايدات

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض تقوم الجهة المختصة بطرح مزايدات بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية، ويجب أن يتوفر في المرخص له المتقدم للمزايدة الشروط الآتية: أن يكون مستوفيا لأحكام المادة (2) من هذه اللائحة وأن يكون حاصلا على شهادة استيفاء وأن يكون قد قام بتنظيم (3) ثلاثة معارض تسويقية، أحدها  على الأقل  أقيم في مقر المركز أو أحد فروعه، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (12) اثني عشر شهرا من موعد إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له وألا يكون قد تم التصريح له بإقامة معرضين استهلاكيين تخصصين خلال العام ذاته الذي سيقام فيه المعرض الاستهلاكي التخصصي المتقدم له. كما يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العُمانية والأجنبية التي ستشارك في المعرض وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء معروضاتها ومنتجاتها، ورقم سجلها التجاري، واسم العارض/العارضين (عُماني/ وافد) الذين يعملون لديها أو تحت كفالتها والذين سيكونون في المنصات الخاصة بها طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى تقديم صور ملونة من بطاقات عملهم أو جوازات سفرهم، وأن يقدم وثيقة ( بوليصة) التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب . ويجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات المخالفة لتخصص المعرض الاستهلاكي التخصصي، أو غير المتشابهة أو المتجانسة مع بعضها، أو شطبها، ويستثنى من ذلك الأسر العُمانية المنتجة، والأفراد العُمانيون التي تكون معروضاتهم من الصناعات الحرفية التقليدية أو صناعة المنتجات المنزلية المحلية. ويلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (10% ) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعرض الاستهلاكي التخصصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة . كما يلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العُمانيين بالمعرض عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أجمالي العارضين بالمعرض الاستهلاكي التخصصي. ويجب أن يقدم المرخص له إلى الجهة المختصة خريطة للمعرض، توضح موقع كل منشأة تجارية مشاركة في المعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة من قبله قبل (14) أربعة عشر يوما من بدء المعرض. ولا يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض مع فترة إقامة معرض مشابه له في المحافظة نفسها. ويجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الاستهلاكي التخصصي مع فترة إقامة معرض مشابه له في محافظة أخرى. كما يجب أن تكون الفترة بين كل معرض استهلاكي تخصصي وآخر، وبين كل معرض استهلاكي تخصصي ومعرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، والتي تقام في المحافظة ذاتها (21) واحدا وعشرين يوما على الأقل . ويجوز للمرخص له التقدم بعروضه في جميع المزايدات، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتم الترخيص لنفس المرخص له بتنظيم أكثر من معرضين استهلاكيين تخصصين خلال العام ذاته، سواء كان التنظيم في مقار المركز وفروعه، أو في إحدى محافظات السلطنة .

المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات

 وأشارت اللائحة الجديدة يجب أن تكون إقامة المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها. وعلى الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع الآلية المناسبة لتنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات سنويا في مختلف محافظات السلطنة، ووضع الضوابط المناسبة لاختيار المرخص له الذي سيقوم بتنظيمها، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون بواسطة المزايدات. ويقتصر إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة ويجب ألا تتزامن فترة إقامة المعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى مع فترة إقامة مهرجان مسقط السنوي، أو فترة إقامة مهرجان صلالة السياحي كما يجب أن يقدم المرخص له ما يفيد موافقة إسناد مهمة تنظيمه للمعرض المصاحب لمهرجان أو ملتقى له من قبل الجهات المعنية. وتمنح المنشآت التجارية المسجلة بالمحافظة ذاتها أولوية المشاركة في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات. ولا يشترط تجانس أو تشابه المنتجات المعروضة في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات . كما يجب أن يقوم المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العُمانية والأجنبية التي ستشارك المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات، وعناوينها، والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء معروضاتها ومنتجاتها، ورقم سجلها التجاري، واسم العارض/العارضين (عُماني/ وافد) الذين يعملون لديها أو تحت كفالتها، والذين سيكونون في المنصات الخاصة بها طوال فترة إقامة المعرض، بالإضافة إلى تقديم صور ملونة من بطاقات عملهم، أو جوازات سفرهم. ويجوز للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة للعرض أو البيع في المعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات أو شطبها؛ ومن ثم اعتماد قائمة المعروضات. كما يجب أن يلتزم المرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة من المساحة الكلية للمعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية، مع منحهم التسهيلات المناسبة. ويلتزم المرخص له بألا يقل عدد العارضين العُمانيين بالمعرض عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أجمالي العارضين بالمعارض المصاحبة للمهرجانات أو الملتقيات . كما أشارت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أنه يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات عن (14) أربعة عشر يوما، ولا تقل مدة إقامته عن (7) سبعة أيام، أيا كان مكان إقامته، وفي جميع الأحوال لا يجوز إقامة المعرض قبل الأعياد (30) بثلاثين يوما. ويجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض المصاحب للمهرجانات أو الملتقيات توضح موقع كل منشأة تجارية مشاركة بالمعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة منه قبل (14) أربعة عشر يوما من إقامة المعرض. ويجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى مع فترة إقامة معرض مشابه له في محافظة أخرى. كما يجب أن تكون الفترة بين كل معرض مصاحب لمهرجان أو ملتقى، ومعرض استهلاكي تخصصي، والتي تقام في المحافظة ذاتها (21) واحدا وعشرين يوما على الأقل. وأكد اللائحة يجب عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل المعارض المصاحبة لمهرجان مسقط السنوي ومهرجان صلالة السياحي، شريطة حصول المرخص له على ترخيص بذلك من الوزارة.

 

معارض الدولة الواحدة

وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أنه لا يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة عن المجال ذاته إلا لمرة واحدة في السنة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، وسفارة الدولة المعتمدة في السلطنة. ويجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الدولة الواحدة عن (7) سبعة أيام، ولا تقل عن (3) ثلاثة أيام كما يجب ألا تقل مساحة معرض الدولة الواحدة الفعلية عن (1000م2) ألف متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (30) ثلاثين عارضا ويجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات والمعروضات من إنتاج دولة المعرض المقام كما يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض الدولة الواحدة مع فترة إقامة معرض مشابه له لدولة أخرى، أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل المرخص له نفسه، أو من قبل مرخص له آخر.

معارض المنتجات والصناعات الوطنية

وأشارت لائحة تنظيم وإدارة المعارض تكون إقامة معارض المنتجات والصناعات الوطنية وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها ولا يجوز عرض أي معروضات أو منتجات غير عُمانية في معرض المنتجات والصناعات الوطنية ويجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في معرض المنتجات والصناعات الوطنية، عُمانيين. بالإضافة إلى ذلك يجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية. وفي حال قيام المرخص له بتنظيم معرض للمنتجات والصناعات الوطنية، يجب أن يقدم ما يفيد إسناد مهمة التنظيم له من قبل الجهات المعنية عن الفئة المشاركة بالمعرض، مع ضرورة أن تكون الفئة المشاركة في المعرض مشهرة أو مسجلة لدى الجهات المعنية بترخيصها ومراقبتها. وتعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض. كما يجب أن تقوم الجهات المعنية أو المرخص له بتقديم كشف للجهة المختصة يوضح أسماء المنشآت التجارية العُمانية، ورواد الأعمال والحرفيين الذين سيشاركون في المعرض وعناوينهم، والنشاط الذي ستشارك به وقائمة بأسماء معروضاتهم ومنتجاتهم، ورقم السجل التجاري، أو رقم الترخيص إن وجد، واسم العارض/العارضين الذين يعملون لديهم، والذين سيكونون في المنصات الخاصة بهم طوال فترة إقامة المعرض. وأكدت اللائحة أنه يجب للجهة المختصة تعديل قوائم المعروضات التي ترى أنها غير مناسبة للعرض أو البيع في المعرض، أو شطبها؛ ومن ثم اعتماد قائمة المعروضات. ويجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض على (5) خمسة أيام، ولا تقل عن (3) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته. كما يجب أن يقدم المرخص له للجهة المختصة خريطة للمعرض توضح موقع كل منشأة مشاركة في المعرض حسب توزيع المنصات المعتمدة من قبله. ويجب ألا تقل مساحة المعرض الفعلية عن (400م2) أربعمائة متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (25) خمسة وعشرين عارضا. كما لا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة معرض مشابه له في المحافظة نفسها، ويجوز أن تتزامن فترة إقامته مع معرض مشابه له مقام في محافظة أخرى. ويجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض المنتجات والصناعات الوطنية مع فترة إقامة أي نوع من المعارض الأخرى مقامة في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل المرخص له نفسه، أو من قبل مرخص له آخر .

المعارض الثقافية

وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض بأنه يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الثقافي على (10) عشرة أيام، ولا تقل عن (3) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته ويجب ألا تقل مساحة المعرض الثقافي الفعلية عن (1000م2) ألف متر مربع بخلاف الممرات، وألا يقل عدد العارضين عن (50) خمسين عارضا. كما يجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الثقافي المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل نفس المرخص له، أو من قبل مرخص له آخر. وبينت اللائحة بأنه يجب عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يستثنى من الأحكام الواردة في هذا الفصل المعارض الآتية: معارض اللوحات الفنية أو التصوير الفوتوغرافي والمعارض التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس ومعارض بيع الكتب المستعملة المنظمة بغرض الأعمال الخيرية، شريطة الحصول في هذه الحالة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

المعارض الخيرية

واوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أنه يجوز الترخيص للجمعيات الخيرية بتنظيم معرض خيري بذاتها، أو من خلال المرخص له، وذلك لعرض وبيع منتجاتها أو لعرض أنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط، وذلك في مقارها الرسمية، وفي حال تعذر ذلك فيجوز إقامة المعرض الخيري في المركز أو في إحدى صالات العرض التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة من قبل الجهات المعنية. مؤكدة أنه يجب أن يعود الدخل المتحصل عليه من المعرض بالكامل للأعمال الخيرية. ولا يجوز لأي جهة أخرى غير المشار إليها في المادة (88) من هذه اللائحة أو المرخص له إقامة معارض خيرية. وتكون مساحة المعرض الخيري وفق ما تراه الجهة المنظمة. كما يجب ألا تزيد مدة إقامة المعرض الخيري على (3) ثلاثة أيام، أيا كان مكان إقامته. ويجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الخيري المتشابه في معروضاته ومضمونه وغرضه مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ينظم من قبل نفس المنظم، أو المرخص له، أو من قبل منظم أو مرخص له آخر.

معارض الأعياد

وأشارت اللائحة يجوز الترخيص للجهات المعنية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض الأعياد ويجب أن تقدم الجهات المعنية أو المرخص له تصورا لكيفية تنظيم معارض الأعياد. كما يجب ألا تزيد مدة إقامة معرض الأعياد ( تحت مسمى الهبطة أو العيود ) على (3) ثلاثة أيام، وتكون قبل، وفي أثناء الأعياد. ويجب أن تكون مساحة معرض الأعياد وفق ما تراه الجهة المنظمة كما يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع إقامة معرض مشابه له في ولاية أخرى، ولا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام في الولاية نفسها. بالإضافة إلى ذلك يكون المكان الذي سيقام فيه معرض العيد هو نفسه المكان المتعارف عليه في الولاية، والذي يتم فيه إقامة ( الهبطة أو العيود ) سنويا، وأن يتم التنظيم خلال اليوم، أو الفترة التي تقام فيها ( الهبطة أو العيود ) في الولاية سنويا، ويجوز تنظيمها في المواقع التي تحددها الجهات المعنية. كما يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في معرض العيد للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية في الولاية ذاتها المقام فيها المعرض.

 المعارض التي تنظمها المراكز والمجمعات التجارية

وبين اللائحة أنه يجوز الترخيص للمراكز والمجمعات التجارية إقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها مقار داخل تلك المراكز والمجمعات التجارية فقط، على ألا تزيد مدة إقامة هذه المعارض على (3) ثلاثة أيام ويرخص لكل مركز أو مجمع تجاري بتنظيم معرضين فقط في العام الواحد. كما يجب أن يكون المعرض داخل المركز أو المجمع التجاري أو في الساحات المخصصة للخدمات المساندة حسب المخطط المعتمد للمركز أو المجمع التجاري، مع ضرورة تقديم ما يثبت موافقة الجهات المعنية على صلاحية الموقع للعرض ويجوز أن تتزامن فترة إقامة المعرض الذي تنظمه المراكز والمجمعات التجارية مع فترة إقامة معرض مشابه له أو مع أي نوع آخر من المعارض في المحافظة نفسها أو في محافظة أخرى ويحظر أي مشاركات تجارية من خارج المركز أو المجمع التجاري.

معارض تنظم من قبل المركز

وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض أنه تستثنى جميع المعارض التي تنظم من قبل المركز بذاته من الخضوع لأحكام هذه اللائحة شريطة الآتي: أن تكون المعارض المنظمة غير متشابهة في نوعيتها ومعروضاتها ومضمونها وغرضها مع المعارض التي تنظم من قبل المرخص له ويجب الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة قبل تنظيمها.

الجزاءات الإدارية

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال: غرامة إدارية، وقدرها 5000 ريال عُماني في حالة المخالفة للمرة الأولى وغرامة إدارية، وقدرها 10000 ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف وغرامة إدارية، وقدرها 15000 ألف ريال عُماني في حالة تكرار المخالفة  للمرة الثالثة مع شطب النشاط من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة قيد النشاط إلا بعد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ الشطب، وبناء على تعهدات مكتوبة بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه. وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المخالف أو المقام بدون ترخيص من قبل الجهة المختصة، ومصادرة المنتجات محل المخالفة. كما يخطر المرخص له كتابيا على عنوان المنشأة التجارية المبين في طلبه بالعقوبة الصادرة في حقه، ويعتبر الامتناع عن تسلم الإخطار علما به. ويجوز للمرخص له التظلم من العقوبة الصادرة في حقه كتابيا إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بها ويتعين البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له.

      

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك