المعمري: لكل دولة حق تحديد رسوم العلامات التجارية وفق اقتصادها الوطني

مسقط - الرؤية

قال علي بن حمد المعمري رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إنّ العلامة التجارية التي تسجل بموجب قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا تشمل الحماية إلى كافة دول مجلس التعاون؛ وإنما تكون الحماية فقط للدولة التي تم تسجيل الحماية فيها، ويستمر كل مكتب من مكاتب العلامات التجارية في دول المجلس في استقبال طلبات العلامات التجارية وتسجيل العلامات على أساس وطني، ولأجل عمل حماية لكافة دول المجلس فيتطلب تقديم طلبات الحماية لكل دولة بشكل مستقل.

وقد أوضح المرسوم السلطاني رقم (33/2017) قانون "نظام" إجراءات تسجيل العلامة التجارية، ومدة حماية العلامة التجارية وشطب تسجيل العلامة التجارية ونقل ملكية العلامة التجارية ورهنهـا والحجـز عليهـا وعقد الترخيص والعلامة الجماعية وعلامة المراقبة وعلامة الهيئات ذات النفع العام والمؤسسـات المهنية وإنفـاذ الحقوق والعقوبات. وتعتبر العلامة التجارية إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات وتحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية.

وأضاف المعمري أن اللائحة التنظيمية اشتملت على الرسوم المعدلة والتي ستعتمد لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن لكل دولة تعديل الرسوم بناء على أحكامها الخاصة، حيث يحق لكل دولة من دول المجلس وضع الرسوم بما يتلاءم مع اقتصادها الوطني. مشيرا إلى أن السلطنة وضعت رسوما تتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة بها وكذلك مراعاة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف علي المعمري أن المادة (37) نصت على أن (لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور أن يقدم طلبا كتابيا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفـي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد بحسب الظاهر على حق الطالب فـي العلامة التجارية، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافـية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية).

وأوضح رئيس قسم الملكية الصناعية أنّ المادة (42) تشمل العقوبات حيث إن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500)  خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (100000)  مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعـو إلى تضليـل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامـة مـزورة أو مقلدة ووضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعملها فـيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، وحـاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي قانون آخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100)  ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني. وأكد المعمري ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية حفاظا لحقوق الآخرين وكذلك لخلق بيئة استثمارية متينة يسودها العدل والأمان.

تعليق عبر الفيس بوك