"التربية" تصدر قراراً بتحديث لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكوميّة

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري الخاص بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، والذي أكّد على أنّ للطالب الحق في التعليم المجاني في المدارس حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصف الثاني عشر)، ويكون تعليم الطالب إلزاميًا حتى إتمام الصف العاشر الأساسي.

 وشمل القرار تعديل وإدراج عدة تعريفات في المادة الأولى من الفصل الأول حيث تمّ تعريف المدرسة بأنّها المؤسسة التعليميّة الحكومية التي تنشئها الوزارة وتديرها، وتقدم من خلالها الخدمة التعليمية للعمانيين وغيرهم.

ويشير مفهوم اللجنة إلى أنّها لجنة شؤون الطلاب بالمديرية أو المدرسة، وإضافة مفاهيم جديدة منها الغياب وهو غياب الطالب عن المدرسة ليوم أو أكثر في أثناء العام الدراسي، وأيضًا الانقطاع وهو غياب الطالب بدون عذر مقبول عن المدرسة لأيام متصلة سواء في بداية العام الدراسي أو خلاله لمدة لا تقل عن عشرة أيام، وكذلك مفهوم العذر المقبول الذي يمثل المستند الذي يقدمه الطالب ويكون محددًا لأسباب غيابه كرسالة الوالي الشيخ.

وتعديل مفهوم دراسة حالة على أنّه تشخيص الحالات السلوكيّة للطالب من قبل الأخصائي الاجتماعي أو النفسي بالمدرسة، حيث حذف من اللائحة القديمة تخصيص الدراسة على الطلاب متكرري التأخر والغياب وأصحاب المشكلات السلوكيّة وغيرهم ممن تستدعي حالاتهم تلك الدراسة، وبذلك تركت اللائحة الجديدة دراسة الحالة مفتوحة على أي من الطلاب.

وقضت المادة الثانية في الفصل الأول من القرار الوزاري لوزارة التربية والتعليم رقم 234/2017 بتشكيل لجنة تُسمى لجنة شؤون الطلاب برئاسة وعضوية كل من أحد مساعدي المدير نائب رئيس اللجنة وثلاثة من الهيئة التعليمية وأخصائي قواعد البايانات وأخصائي اجتماعي أو نفسي كأعضاء، كبديل لمجلس الإدارة في مجال الانتظام والانضباط الطلابي.

 وجاء في المادة الرابعة تشكيل (لجنة شؤون الطلاب) في كل مديرية بقرار من المدير العام عوضا عن لجنة الانتظام والانضباط الطلابي، تتكون من مدير دائرة التقويم التربوي بالمديرية نائباً للرئيس وبعضوية كل من مدير دائرة البرامج التعليمية ورئيس قسم تطوير الأداء المدرسي أو مشرف إداري أول ومشرف إرشاد نفسي ومشرف إرشاد اجتماعي وباحث قانوني ورئيس قسم التحليل والدراسات أو عضو فني امتحانات وشؤون الطلاب.

أمّا فيما يخص تسجيل طلاب الصف الأول بالمدارس العامة فقد نصت المادة 11 على ألا يزيد عمر الطالب المسجل عن سبع سنوات في الأول من سبتمبر 2017 مقارنة باللائحة السابقة الصادرة في عام 2012 في المادة 10 بألا يزيد عمر الطالب عن ست سنوات وثمانية أشهر.

وتلخصت إجراءات انتقال الطلبة قي اللائحة الجديدة  في المادة 20 في البند (د) في المادة 18 من القرار السابق والتي تنص على أن يقوم ولي الأمر باعتماد استمارة نقل الطالب أو الشهادة الدراسية والتصديق عليها من الوزارة ووزارة الخارجية بالسلطنة وسفارة الدولة المغادر إليها أو من يقوم مقامها وفقا لنظام الدولة المنتقل إليها، وفي حالة انتقال الطالب من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إحدى دول المجلس فيكتفي باعتماد الشهادة من الوزارة.

وبشأن الطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي كما جاء في المادة7 من الفصل الأول أنّ غياب الطالب في فترة دراسة موضوعة من قبل لجنة شؤون الطلاب بالمديرية، يعتبر غيابا بعذر، حيث يحق للجنة بالمدرسة السماح للطالب بعد مرور أكثر من سبعة أيام دراسية فعلية على رفع موضوعه إلى اللجنة بالمديرية- باستئناف الدراسة بصورة مؤقتة لحين صدور قرار اللجنة بالمديرية.

 

 

 

وزارة التربية والتعليم by Alroya Newspaper on Scribd

تعليق عبر الفيس بوك