أوامر جزائية ضد مخالفي "حماية المستهلك" بمسقط

مسقط - الرُّؤية

أصْدَرتْ إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بمسقط، مُؤخراً، أوامرَ جزائية ضد مخالِفَين اثنيْن لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014، تقرر تغريمهما مبلغ 200 ريال عماني.

وتتلخَّص تفاصيل الأوامر في عدم التزام المخالفيْن بتسليم المستهلكين فاتورة شراء للسلع والخدمات مدوناً بها الاسم التجاري التابع للمحل؛ ليثبت تلقيه الخدمة منه؛ الأمر الذي يخالف نص المادة (41)، وبدلالة المادة (24) من قانون حماية المستهلك والتي تنصُّ على أن "يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية، وبخط واضح، يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر إضافة إلى اللغة العربية. ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء، أو في وثيقة مستقلة".

تعليق عبر الفيس بوك